الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان 2025 .. أيام الآحاد للاستحقاق البلدي الأول.. لتفعيل اللامركزية الإدارية

الأربعاء 30 نيسان , 2025 09:22 توقيت بيروت مقالات مختارة

مقالات مختارة
مع اعلان وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في الاستحقاق المنتظر منذ سنوات، تعود الانتخابات البلدية والاختيارية الى الواجهة السياسية، ليجدد اللبنانيون تمسكهم بممارسة حريتهم في الاختيار والاقتراع لمن يرونه مناسبا ولديه الكفاءة في تقديم افضل الخدمات لأبناء المدينة والبلدة والقرية المقيمين فيها.
المرحلة الأولى تبدأ صباح يوم الأحد المقبل الواقع في 4-5-2025، وستفتح عند الساعة السابعة صباحا مراكز الاقتراع في محافظة جبل لبنان، على ان تمتد لمناطق لبنانية اخرى في ايام الاحد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويحق لكل لبناني ولبنانية - اكمل السن المحددة - ممارسة حقه في المراكز المخصصة في المحلة، بعد سنوات من التأجيل، مع العلم انها يجب ان تجرى كل ست سنوات.
تُعتبر هذه الانتخابات من الركائز الأساسية للديمقراطية المحلية، حيث تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم على المستوى المحلي، مما يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير المجتمعات المحلية، وهنا تجدر الإشارة الى ان من اتم عمر الواحد والعشرين ما قبل 21-4-2024 شرط اساسي لكل مواطن لبناني/ة كي يكون ناخبا ليمارس حقه في عملية انتخاب ممثليه في المجالس البلدية والاختيارية، وهذا يعني انه لا يحق لمن لم يكمل 21 من عمره قبل هذا التاريخ باختيار من يمثله، ولن يدرج اسمه في لوائح الشطب 2025.
ان المجالس البلدية والهيئات الاختيارية المنتخبة هي الوسيلة لمعالجة المتطلبات الحياتية والتنموية الاساسية في كل نطاق بلدي على امتداد الجغرافيا اللبنانية، والتي تبلغ عددها في لبنان 1064 بلدية موزعة على 8 محافظات، بالإضافة الى 3080 مختارا في مختلف المناطق، وعدد اعضاء المجالس الاختيارية 4101 عضوا.
المواعيد التي اعلنها وزير الداخلية على الشكل التالي:
• 4 أيار 2025 في جبل لبنان
• 11 أيار في اقضية الشمال
• 18 أيار في بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل
• 24 أيار في اقضية الجنوب

يذكر ان وزير الداخلية العميد احمد الحجار عدل في بيان صادر عنه موعد انتخابات البلدية في محافظتي النبطية والجنوب الذي كان مقررا في 25 من شهر ايار الحالي، وذلك لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وحدده يوم السبت 24 ايار موعدا بديلا لإجراء الانتخابات في المحافظتين.

في محافظة جبل لبنان، وضمن المهل المحددة منتصف ليل 28 من الشهر الحالي للانسحاب أعلنت نتائج بالتزكية في 53 بلدية من اصل 330، ما يعني أن هذه البلديات شهدت توافقا افضى الى فوز اللائحة الوحيدة المرشحة دون الحاجة الى اجراء عملية اقتراع، وكان باب الترشح اقفل منتصف ليل 23-5-2025.
نشأة البلديات وتطورها في لبنان
تعود جذور البلديات في لبنان الى العهد العثماني، حين انشئت اول بلدية في دير القمر (قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان) عام 1864، تزامنا مع صدور قانون التنظيمات العثماني، ووضع بروتوكول متصرفية جبل لبنان موضع التنفيذ الذي كرس الاستقلال الذاتي لتلك المنطقة التي شكلت نواة دولة "لبنان الكبير" التي اعلنت  عام 1920، منها بدأ عهد البلديات في لبنان والشرق الأَوسط، ثم تطورت خلال فترة الاحتلال الفرنسي، حيث وضعت انظمة بلدية عام 1922 في ظل قيام "دولة لبنان الكبير"، اما القانون البلدي المعتمد حاليا فقد صدر بموجب المرسوم التشريعي الرقم 118 في 30 حزيران 1977، وتم تعديله لاحقا. 
يعرف القانون البلدية على انها "ادارة محلية تمارس صلاحياتها ضمن نطاقها الجغرافي، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لسلطة وزارة الداخلية والبلديات".
كما ينظر الى الانتخابات الاختيارية باعتبارها مكملة للعمل البلدي، إذ يشكل المختار حلقة وصل بين المواطنين والدولة، وله دور كبير في تسيير شؤون الأحوال الشخصية والمعاملات الرسمية.
في عهد الرئيس فؤاد شهاب الّذي اقر اول قانون للبلديات سنة 1963 لتعزيز دور السلطات المحلية وقد تم وضع قانون جديد في عهد الرئيس الياس سركيس (بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 118/1977) مع بعض التعديلات.
 
اذاً، البلدية هي ادارة محلية، تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات القانونية وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتنشأ بلدية في كل مدينة او في كل بلدة وقرية او مجموعة من القرى (نسبة لعدد السكان) وتضع كل بلدية نظاما لموظفيها وملاكا لهم، وكذلك نظاما لأجرائها، ولها ان تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف كما يجوز انشاء وحدات وشرطة وحرس واطفاء واسعاف مشتركة بين بلديتين او اكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها وتتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهماتها وتطبق بحق البلدية الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة.

يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عنها في القانون، علماً ان انشاء الاتحادات البلدية يمنحها المزيد من القدرة على توفير الخدمات.

السلطات البلدية
يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية واخرى تنفيذية، تتمثل السلطة التقريرية بالمجلس البلدي، ومدة ولايته ست سنوات، ويتم انتخاب هذا المجلس وفق احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، ويمكن حله بمرسوم معلل من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا ارتكب مخالفات هامة متكررة ادت الى الحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية ويعتبر المجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد نصف اعضائه على الأقل او حكم بإبطال انتخابه، ويتولى القائمقام او رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ او امين السر العام في مركز المحافظة، اعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد بقرار من وزير الداخلية، اما السلطة التنفيذية في البلدية فيتولاها رئيس المجلس البلدي، باستثناء بلدية بيروت يتولاها المحافظ وتسري الأحكام المتعلقة بطريقة انتخاب اعضاء المجلس البلدي على طريقة انتخاب رئيس البلدية ونائبه ويحق لرئيس البلدية ولنائبه ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي، ويكون متناسبا مع اهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.

صلاحيات البلدية
تقوم البلدية بوظائف عديدة اهمها: 

ادارة الشؤون المتصلة بالصحة العامة والتمدن والبناء والخدمات العامة والأمن والتخلص من النفايات (حراسة وكناسة) وتنظيم الطرقات وتخطيطها وتوسيعها وتنظيفها، وانشاء الحدائق والساحات العامة، ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني، وانشاء الأسواق والمنتزهات واماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات، ومن وظائفها ايضا المساهمة في نفقات المدارس الرسمية والمشاريع ذات النفع العام، واسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص، واسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات، ودعم النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية، ومراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة والمرافق العامة، ويجوز للبلدية انشاء او ادارة المدارس الرسمية، دور الحضانة، المدارس المهنية، الحمامات، المغاسل العمومية، المسابح، المنشآت، المؤسسات الصحية، المتاحف، الوسائل المحلية للنقل العام والأسواق العامة ويراقب المجلس البلدي اعمال السلطة التنفيذية، وتعتبر قراراته نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي تخضع لتصديق سلطات الرقابة الإدارية الآتية:

- القائمقام
- المحافظ
- وزير الداخلية

يقوم رئيس البلدية بشكل عام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، وادارة اموال البلدية واملاكها والحفاظ على حسن سير العمل في الأمور الإدارية، وتلك التي تتعلق بعمل الشرطة للحفاظ على الأمن والنظام والصحة والمناقبية العامة، ومكافحة التسول والمجانين الذين يهددون الآداب او سلامة الأشخاص والأموال، على ان لا يتعارض ذلك مع مهمات القوى الأمنية المختصة، كما يتولى تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات، كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية او السارية، والمحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة، وهو يمنح رخص البناء والسكن والإعلانات ورخص حفر الطرقات من اجل التهيئة لإمدادات الكهرباء والقنوات الصحية واسلاك الهاتف، وعليه اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة والمناظر الطبيعية والمدن التاريخية والأشجار والغابات للحماية من جميع اشكال التلوث، وتمثيل البلدية امام المحاكم.

الرقابة على البلديات
 تخضع بلديات المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية، الذي تخضع لرقابته ايضا البلديات التي سبق وحددت بمرسوم، بينما تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة، وتحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ولرقابة ديوان المحاسبة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

تتكون مالية البلديات من:

- الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.
- الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.
- الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.
- المساعدات والقروض.
- حاصلات املاك البلدية، بما في ذلك كامل ايرادات المشاعات الخاصة بها.
- الغرامات.

الهبات 
تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات، وتخضع اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل للمرسوم الرقم 1917/1979، كما تخضع قواعد واصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات للمرسوم الرقم 5595/1982.
 
الملاحقات التأديبية والجزائية
يعتبر رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، بالرغم من إنذاره، وادى ذلك الى الحاق الضرر بمصالح البلدية.

العقوبات التأديبية فئتان:

- الفئة الأولى: التنبيه – التأنيب، تفرض بقرار من وزير الداخلية

- الفئة الثانية: التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة

تفرض الإقالة، بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة التي تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية، ويرأسها رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة الا انه لا يمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهماتهم، الا بناء على موافقة المحافظ الخطية، ويعود للنيابة العامة حق وصف الجرم الملاحق به رئيس البلدية او نائبه او احد الأعضاء، وما اذا كان ناشئا عن مهمات البلدية او غير ناشئ عنها وإذا صدر قرار ظني او حكم بدائي بحق رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الأعضاء، جاز كف يده بقرار من المحافظ، الى حين صدور الحكم النهائي، واذا اتهم احد هؤلاء بجناية او ظن به بجنحة شائنة، وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى، وإذا صدر بحق احد هؤلاء حكم مبرم بجناية او بجنحة شائنة، يعتبر مقالا حكما وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، اما اذا صدر بحق احد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت او وجاهية، بجناية او بجنحة شائنة، فهو يعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ صدور المذكرة، على ان يعود الى ممارسة اعماله اذا استردت مذكرة التوقيف او اخلي سبيله، الا في حال كان قد اوقف بجناية او بجرم شائن.

تتألف البلدية من سلطتين، الأولى سلطة تقريرية قوامها اعضاء المجلس البلدي بمن فيهم الرئيس، والثانية سلطة تنفيذية متمثلة برئيس البلدية ونائبه (باستثناء بلدية بيروت حيث يتولى المحافظ السلطة التنفيذية). 
ينتخب اعضاء المجلس البلدي الاهالي المسجلون في المدينة او البلدة او القرية، ويحدد القانون عدد الاعضاء نسبة الى عدد الاهالي المسجلين، وينتخب الرئيس ونائبه اعضاء المجلس، وان مدة ولاية المجلس البلدي ست سنوات، ويمكن بعد انقضاء ثلاث سنوات سحب الثقة من الرئيس ونائبه بالاكثرية المطلقة من أعضائه، ويمكن حل المجلس البلدي بقرار معلل يتخذه مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية في حال ارتكابه مخالفات هامة مضره بمصلحة البلدية، وتخضع البلدية لرقابة القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية، وبالنسبة لبعض البلديات تخضع ايضا لرقابة مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، ومهمة البلدية تأمين مصالح المجموعة المحلية والعمل على رعايتها وحمايتها، علما ان هذه المصالح تتميز عن المصالح الوطنية العامة، وفي بعض الاحيان تتضارب معها، وقد منح المشترع المجلس البلدي اختصاصا واسعا وشاملا، لا سيما صلاحيات رئيسه على وجه التعداد لا الحصر، ومن ضمن هذه الصلاحيات، نذكر كل ما يختص بمشاريع التنمية وحماية البيئة والمناظر الطبيعية والاثار ومنع التلوث واعطاء رخص البناء والاسكان والموافقة على المشاريع ضمن النطاق البلدي وتنظيم النقل وحفظ الامن بواسطة الشرطة البلدية، وبشكل عام ان للمجلس ورئيسه سلطة اصدار الانظمة في كل المسائل الداخلية ضمن اختصاص البلدية ويكون لها صفة الالزام، وتتخذ قرارات المجلس البلدي بأكثرية اصوات الاعضاء، واذا تعادلت فيرجح صوت الرئيس، كما يحق للرئيس ونائبه ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال.
التركيبة البلدية والاختيارية بالأرقام
وفقا لأرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والدولية للمعلومات
عدد البلديات: 1064 (منها 35 بلدية استحدثت بعد 2016)
عدد اعضاء المجالس البلدية: 12744 عضوا
عدد المخاتير: 3080 مختارا
عدد اعضاء المجالس الاختيارية: 4101 عضوا
عدد البلدات والقرى اللبنانية: 1436
بلديات منحلة: 125 بلدية- تدار موقتا من القائمقام او المحافظ
بلديات مشلولة: 640 بلدية - لا تجتمع مجالسها بسبب الخلافات
بلديات تسير امورها نسبيا: 250 بلدية
يتراوح عدد أعضاء المجالس البلدية بين 9 و24 عضوا، بحسب عدد سكان كل بلدة، ويشكل كل مجلس سلطة تقريرية، في حين ان رئيس البلدية يمثل السلطة التنفيذية.
تاريخ الانتخابات البلدية  
شهد لبنان ست دورات انتخابية بلدية منذ الاستقلال: 1952 – 1963 – 1998 – 2004 – 2010 – 2016.
اما اطول فترة فراغ بلدي فكانت بين 1963 و1998 بسبب الحرب الأهلية، حيث صدر اكثر من 20 قانون تمديد، اما آخر تمديد للمجالس الحالية فكان عام 2023، حين تقرر تأجيل الانتخابات الى ايار 2025 لاسباب سياسية ومالية واهمها الاعتداءات الصهيونية التي طالت بلدات وقرى حدودية.
جرت في العام 1963 اول انتخابات بلدية شاملة في لبنان وقد بلغ عدد البلديات حينها339 بلدية، وفي العام 1998 جرت الانتخابات البلدية للمرة الثانية حيث بلغ عدد البلديات 700 بلدية وارتفع في ثالث انتخابات جرت في العام 2004 الى 904 بلديات، وفي رابع انتخابات جرت في العام 2010 بلغ عدد البلديات 964 بلدية، و حتى بداية شهر حزيران 2013 وصل عدد البلديات الى 1003 بلديات.


شروط الترشح للإنتخابات البلدية:
المادة 25 من قانون البلديات رقم 665 سنة 1997:
*على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها.
‎*لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها، ويودع تأمينا ماليا، وتتوافر فيه اهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 - قانون البلديات.

‎*يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح على هذا الأخير وخلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه، والا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول.
* يعلق قرار قبول او رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.

‎* يحق للمرشح خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى.
‎* على المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا.

‎* تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا انفسهم فيها.

‎* يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا تراجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الأقل.

مواجهة التحديات 
تبرز عدة تحديات يجب مواجهتها لضمان نجاح هذا الاستحقاق ابرزها الاحتلال الصهيوني في عدد من مناطق جنوب لبنان المحاذية لفلسطين المحتلة، والتي يتواجد على اطرافها جنود العدو الصهيوني ما يشكل خطرا على حركة تنقل المواطنين، وحركة تنقل رؤساء الأقلام والمساعدين من خارج المنطقة  وضمان وصولهم الى المراكز في ظل الظروف الراهنة من قصف وتهديدات امنية يومية، اضافة الى تأمين الموارد البشرية والمادية اللازمة، وفي هذا الاطار اعلن "تجمع البلدات  الجنوبية الحدودية" في بيان، ان "بلديات الشريط الحدودي في جنوب لبنان، التي تمتد من الناقورة الى العرقوب مرورا بالعديد من القرى والمناطق الحدودية، تواجه تحديات غير مسبوقة في اجراء الانتخابات البلدية المقبلة، وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، داعيا الى تتضافر الجهود "لتوفير بيئة آمنة وفعالة تضمن وصول المواطنين الى صناديق الاقتراع".

الانتخابات الاختيارية
تأتي بعد مرور 9 سنوات لانتخاب المختار ولجنة اختيارية لكل حي وقرية وبلدة ومدينة، وهم بمثابة ممثلين محليين يعالجون القضايا الإدارية اليومية للسكان، وتعتبر هذه الانتخابات محورية ومفصلية بالنسبة للمواطنين خصوصا ان "المختار" يعتبر صلة الوصل بين الناس والدولة والجهات الرسمية، وتعتبر مكملة للانتخابات البلدية، وتجرى في الوقت نفسه.
 
كلمة "مختار" اي الشخص الذي تم اختياره او انتخب من ابناء المدينة  - البلدة - القرية لأداء وظيفة معينة او تمثيلهم امام الدولة او الحكم المحلي، واستخدم لقب "المختار" في الدولة العثمانية، وكان يعين ليمثل الحي او القرية لدى السلطات العثمانية، واستمر هذا النظام في بلدان عربية مثل لبنان وسوريا وفلسطين حتى اليوم.

المخترة هي مؤسسة تقليدية تعنى بشؤون المواطنين، حيث ينتخب المختار لتمثيل اهاليها في الأمور المدنية والتوثيقية مثل تسجيل الولادات والوفيات.
 
الأساس القانوني
تنظم الانتخابات الاختيارية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 من قانون البلديات، الذي يحدد ايضا شروط الترشح والمهام وصلاحيات المختار، ومدة الولاية  هي 6 سنوات، تماما كالمجالس البلدية، وتجري الانتخابات الاختيارية عادة في نفس يوم الانتخابات البلدية.

شروط الترشح
ان يكون المرشح لبنانيا لأكثر من 10 سنوات، يجيد القراءة والكتابة، وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
 
نظام الانتخاب
يتم انتخاب المختار على اساس الأكثرية البسيطة من قبل ابناء الحي في المدينة او البلدة والقرية المسجلين في القيود الانتخابية.

وظيفة المختار
اصدار إفادات سكن، افادات عائلية، وشهادات تعريف، وتوثيق بعض المعاملات الإدارية، كما يعد حلقة الوصل بين المواطن والدولة في القرى.

اهمية اجتماعية
رغم ان المختار لا يملك سلطة تنفيذية، الا ان له دورا اجتماعيا كبيرا ومحوريا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، خاصة في المناطق الريفية، ويعتبر "شيخ صلح" لحل النزاعات اليومية، ويتولى مهام ذات طابع اجتماعي ومدني، واهو أيضا "مفتاح" انتخابي في الانتخابات النيابية.
 
عدد المخاتير
 
يوجد في لبنان اكثر من 3080 مختار موزعين على مختلف المناطق والبلدات.

لا شك ان القانون يكفل للمواطن اللبناني حقه في ممارسة الاقتراع  في الانتخابات، وهذا الحق هو ركيزة اساسية لبناء ديموقراطية حقيقية على المستوى المحلي، لأنها تمنحهم فرصة اكيدة للمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم اليومية، بالرغم من التحديات الكبرى التي تواجهه واهمها الوضع المعيشي، والاعتداءات الصهيونية منذ العام 1948.
في السنوات الماضية مر لبنان بحروب فرضت عليه من الخارج إضافة الى الحرب الاهلية الداخلية وضمنها   الأزمات السياسية المتلاحقة، الا انه سرعان ما اعيد تنظيم الانتخابات لتستعيد دورها في انتظام مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة الشعبية بالرغم من الصعوبات على انواعها، وهذا الامر يسجل ايجابا لدوائر وزارة الداخلية بمختلف اختصاصاتها، وعلى راسهم الوزراء السابقون بتقديم اقصى ما يستطيعون من جهد شخصي وتسهيلات لوجستية، وأيضا لا بد هنا من الإشارة الى التسهيلات اللازمة المقدمة للإعلاميين لممارسة عملهم بمهنية.
تبقى الانتخابات فرصة مهمة لمساهمة المواطنين في احياء وتنمية جميع المناطق لتعود اجمل مما كانت بفضل سواعد أبنائها، وتحقيق تطلعاتهم نحو تحرير كامل الأراضي اللبنانية من رجس الاحتلال الصهيوني ليتمكن من بناء مجتمع متكامل واكثر استقرارا وازدهارا وترجمة حقيقية للعيش المشترك دون تمييز.

فتحي جعفر


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل