الثبات- إسلاميات
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا-أي: إلى النبيﷺ- ((حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب، وأن لا تصوم يومًا واحدًا إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يُتقبّل منها، وأن لا تعطيَ من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع)) قيل: وإن كان ظالمًا؟ قال: ((وإن كان ظالمًا))
في هذا الحديث الشريف يبين النبيﷺ للمرأة أن لا تشتغل في بيت الزوجية بشيء من النوافل إلا بإذنه، وخصوصًا النافلة التي يترتب عليها تفويت حقه منها، كالصوم، فتهيئةُ المرأة نفسها لزوجها والاستعداد الدائم بالطَّهارة والتَّطيب لتكون جاهزة للمباشرة، أعظم النوافل
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "وفي الحديث: أن حقَّ الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مُقدَّم على القيام بالتَّطوع"
وفيه: أن المرأة لا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، وإلا كانت آثمة عند الله سبحانه
ويبين فيه النبيﷺ حرمة خروج المرأة من بيت الزوج إلا بإذنه، فإن خرجت بلا إذنٍ أثمت واستحقت اللعن، ولا يرفع عنها ذلك حتى تتوب وترجع، وإن كان زوجها ظالمًا لنفسه بتعدي حدود الله من ترك فريضة أو ارتكاب محرّم فـباطل الزوج لا يكون مبررًا للمرأة أن تقابله بباطلٍ منها ما دام الظلم لنفسه لا لها، فهو لم يظلم زوجته بترك حق من حقوقها أو بالتعدي عليها، فضرر ظلمه لنفسه عائد عليه وإثمه على نفسه
ومن قواعد العلماء قولهم: "من عصى الله فيك أطع الله فيه، أو لا تعص الله فيه"
فعلى المرأة أن لا تترك حقًا لوجود باطل، وأن لا تجعل من باطل غيرها حُجَّة للتهرب من الواجب الذي عليها