الثبات - إسلاميات
معنى صلاة الجمعة الجُمعة في اللغة جَمعُها جُمُعات، وجُمَعْ، سُمِّيَت بذلك لاجتماع النّاس فيها، وقيل: إِنَّمَا سُمِّيَ يَوْم الجُمُعة لِأَنّ الله جمع فِيهِ خلق آدم، وَقَيل: إِنَّمَا جاءت تسمية الجُمُعة فِي الْإِسْلَام وَذَلِكَ لِاجتِمَاعِهِم فِي المَسجِد. وَقيل: إِنَّمَا سُمِّيَ يَوم الجُمُعَة لاجتماع قُريش إِلى قُصيّ فِي دَار النّدوة، وقيل: لكثرة ما جَمَع الله فيها من خصائلَ الخيرِ، وهي اسمٌ شرعيّ، وقيل: لأنّ المخلوقات تمّت فيها واجتمعت، وعن ابن سيرين أنّ أهل المدينة سمّوها الجمعة.
حُكم صلاة الجمعة ثبتت فرضيّة صلاة الجمعة بالكتاب والسُّنة، وبيان ذلك فيما يأتي:
فرضية الجُمعة في القرآن: قال تعالى مُخاطِباً المؤمنين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} سورة الجمعة-الآية9، والأمر بالسّعي إلى فعل شيءٍ لا يكون إلا لأنَّه واجب، والأمر بترك البيع الذي هو مُباحٌ في أصله لأجل صلاة الجُمعة دليل على وجوبها أيضاً؛ فلا يُؤمر بترك المُباح إلا لفعل ما هو أولى منه.
فَرَضيَّة الجُمعة من السُّنة: ودليل ذلك من السُنّة ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - عليه الصّلاة والسّلام - قال لقومٍ يتخلَّفونَ عنِ الجمُعةِ: (لقد هممتُ أن آمرَ رجلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثم أُحرِّقُ على رجالٍ يتخلَّفونَ عنِ الجمُعةِ بيوتَهم)، ومن ذلك ما رواه جابر - رضي الله عنه - قال: (خطبنا رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - فقال: أيها النّاس توبوا إلى ربِّكم قبل أن تموتوا، وتَقَرَّبوا إلى الله بالأعمال الصّالحة قبل أن تشغلوا، وتحببوا إلى الله بالصّدقة في السرّ والعلانيّة تجبروا وتُنصروا وتُرزقوا، واعلموا أن الله تعالى كتب عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا).
تمتازُ صلاةُ الجُمُعة ببعض الأعمال والتَصرُّفات قبل الصَّلاة منها:
الغُسل: ويُستَحَبُّ الاغتسال للجُمعة بعد الفَجر، وكلما اقترب الاغتسال مع وقت الذّهاب للجُمُعة كان أفضل وأحبّ، قال صلى الله عليه وسلم: (منِ اغتسلَ يومَ الجُمعةِ فأحسنَ غسلَهُ، وتطَهَّرَ فأحسنَ طُهورَهُ، ولبسَ من أحسنِ ثيابِهِ، ومسَّ ما كتبَ اللَّهُ لَهُ من طيبِ أَهلِهِ، ثمَّ أتى الجمعةَ ولم يلغُ ولم يفرِّق بينَ اثنينِ، غفرَ لَهُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الأخرى)، ويُستحبّ التزيُّن للجمعة كذلك بتوضيب الشَّعر، وتقليم الأظافر، والاستياك (استعمال السِّواك).
كيفيّة الصَّلاة والخُطبة تنقسم صلاة الجُمعة إلى ركعتين وخُطبتين قبلها، وهي في أصلها أربع ركعاتٍ كالظّهر؛ إلا أن الفُقهاء قالوا إنّ خُطبتَي الجمعة تُحسبان بركعتين ثم تُصلّى تتمّة الأربعة ركعتين وهي صلاة الجُمعة، قال عمر رضي الله عنه: (صلاةُ الأضحى ركعتانِ، وصلاةُ الفطرِ ركعتانِ، وصلاةُ الجمعةِ ركعتانِ، وصلاةُ المسافرِ ركعتانِ، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسانِ نبيِّكُم صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، وقد خاب من افترى)، فلها رُكنان أساسيّان هما: الصَّلاة والخُطبَة، والصّلاة ركعتان بقراءةٍ جهرية إجماعاً.
الخُطبة: وهي خطبتان قبل الصّلاة على عكس صلاة العيد حيث تكون فيها الخُطبة بعد الصّلاة، وأقَلَّ ما يُسَمى خُطبةً عند العرب، تشتمل على حمدٍ لله تعالى والصَّلاة على رسوله، ووعظٍ في أمور الدّين والدّنيا، وقراءة قرآنٍ، ويُسَنُّ قبلها أربع ركعاتٍ اتّفاقاً، وبعدها عند الجمهور كذلك أربع ركعتان، وخالف المالكيّة في ذلك.
القراءة في صلاة الجمعة: يُستَحبُّ أن يُقرأ في الرّكعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة بسورة الجُمعة، وفي الرّكعة الثّانية تُقرأ سورة المُنافقين؛ لأنّ النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - كان يقرأها فيهما، فلو نَسي الإمام سورة الجمعة في الأولى قرأها في الثّانية مع سورة المُنافقين، ولو قرأ سورة المُنافقين في الأولى قرأ سورة الجُمعة في الثّانية؛ كيلا تخلو صلاته من هاتين الصّورتين، ولو لم يَقرأ أيّاً منهما صحَّت صلاته لكن القراءة بهما أولى.
حكم تارك صلاة الجُمعة: إنّ تَعَمُّد تَرك صلاة الجُمعة ذَنبٌ عظيم، فقد ورد عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام قوله: (من ترك ثلاث جمعات من غير عذرٍ كُتِب من المنافقين)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (من ترك الجمعة ثلاث جمع مُتواليات فقد نَبَذ الإسلام وراء ظهره)، والأحاديث في هذا كثيرة، وفيها دلالةٌ واضحةٌ على عظيم شأن صلاة الجمعة، وأنّ من تركها أو تساهل بها فهو على خطرٍ عظيمٍ؛ إنّه مُتوعّد بالختم على قلبه، فلا تغشاه رحمة الله تعالى، ولا ألطافه، فلا يُزكّيه ولا يُطهّره، بل يبقى دَنَساً تغشاه ظلمات الذّنوب والمعاصي. أحمد وأبو داود والنسائيّ والحاكم وابن ماجه عن عنترة بن جندب، عن النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدّق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار)، وأخرج أبو داود عن قُدامة بن وبرة قال: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدّق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حِنطةٍ أو نصف صاع).
فضل يوم وصلاة الجمعة: ليوم الجمعة وصلاته فضلٌ عظيم، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه الصّلاة والسلّام -: (خير يوم طلعت عليه الشّمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنّة وفيه أهبط منها، ولا تقوم السّاعة إلا في يوم الجمعة)، وزاد مالك، وأبو داود: (وفيه تَيُب عليه، وفيه مات، وما من دابّة إلا وهي مُصيّخة يوم الجمعة من حين تُصبح حين تطلع الشّمس شفقاً من السّاعة إلا الجنّ والإنس)، وزاد الترمذيّ: (وفيه ساعة لا يوافقها عبد مُسلم يُصلّي يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إيّاه)، وصَحَّ من حديث سلمان رضي الله عنه قوله - عليه الصّلاة والسّلام- (أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلتُ: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ، ثمَّ قالَ: أتَدرونَ ما الجمعة؟ قلتُ: اللَّه ورسولُهُ أعلَمُ. ثم قال أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم. ثم قالَ: أتَدرونَ ما الجمُعة؟ قلت: في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ هوَ اليومُ الذي جَمعَ فيهِ أبوكَ، قالَ: لا، ولَكِن أخبِرُكَ عنِ الجمعةِ، ما من أحدٍ يتطَهَّرُ، ثمَّ يمشي إلى الجمُعةِ، ثمَّ يُنصِتُ حتَّى يَقضيَ الإمامُ صلاتَهُ، إلَّا كانَ كفَّارةُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الَّتي قبلَها ما اجتَنبْتَ المَقتلةَ).
مقدار الجماعة في الجُمعة: اختلف الفُقهاء في مقدار الجماعة المَشروط لصحّة صلاة الجُمعة؛ وبيان ذلك على النّحو الآتي: ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنّ أدنى الجماعة ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام، واستدلّوا بأنّ النّبي - عليه الصّلاة والسّلام - (كان يخطب، فقدم عير تحمل الطّعام فانفضّوا إليها وتركوا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قائماً وليس معه إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ - رضي الله عنهم أجمعين - وقد أقام الجمعة بهم)، ولأنّ الثّلاثة تساوي ما وراءها في كونها جمعاً فلا معنى لاشتراط أكثر من ذلك، بخلاف الاثنين فإنّه ليس بالجمع، ذهب الشافعيّة إلى أنّ الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجُلاً سوى الإمام، ودليلهم ما رُوِيَ عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك أنّه قال: (كُنتُ قائدَ أبي حينَ ذَهَبَ بصرُهُ، فَكُنتُ إذا خَرجتُ بِهِ إلى الجمعةِ فسمِعَ الأذانَ استَغفرَ لأبي أُمامةَ أسعدَ بنِ زُرارةَ، ودعا لَهُ، فمَكَثَتُ حينًا أسمعُ ذلِكَ منهُ، ثمَّ قُلتُ في نَفسي: واللَّهِ إنَّ ذا لعَجزٌ، إنِّي أسمعُهُ كلَّما سمعَ أذانَ الجمعةِ يستغفِرُ لأبي أُمامةَ ويصلِّي عليهِ، ولا أسألُهُ عن ذلِكَ لمَ هوَ ؟ فخَرجتُ بِهِ كما كنتُ أخرجُ بِهِ إلى الجمُعةِ، فلمَّا سمعَ الأذانَ استغفَرَ كما كانَ يفعَلُ، فقُلتُ لَهُ: يا أبتاهُ، أرأيتَكَ صلاتَكَ على أسعَدَ بنِ زُرارةَ كلَّما سَمِعتَ النِّداءَ بالجمعةِ لمَ هوَ؟ قالَ: أي بُنَيَّ، كانَ أوَّلَ من صلَّى بنا صلاةَ الجمُعةِ قبلَ مَقدَمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من مَكَّةَ، في نقيعِ الخضَماتِ، في هزمٍ مِن حرَّةِ بَني بياضةَ، قُلتُ: كَم كنتُمْ يومئذٍ ؟ قالَ: أربعينَ رجلًا)، ولأنّ ترك الظّهر إلى الجمعة يكون بالنّص ولم يُنقَل أنّه - عليه الصّلاة والسّلام - أقام الجمعة بثلاثة.
على من تجب صلاة الجمعة: تَجِب صلاة الجُمعة على من اجتمعت فيه شروطٌ ثمانية وهي:
الإسلام: فلا تصحّ الجمعة من كافر، ولو أدّاها لم تنعقد به؛ لكونه ليس من أهل التَّكليف.
البلوغ: فالصبيّ وإن صلّى الجُمعة لم تقع منه جُمعةً لعدم وُجوبها عليها، إلا أنّ صلاته تُقبل من باب التّعليم والتعوُّد، والمقصود بعدم وقوعها أي عدم افتراضها عليه فإن لو يُؤدِّها لا يأثم.
العقل: فالعقل من شروط التّكليف، ولا تصحّ الصّلاة لغير العاقل، وإن أدّاها لما صحَّت منه.
الذكوريّة: لأنّ المرأة ليست من أهل الجماعات، ويجوز لها أن تُؤدّيها بشرط عدم التَزيُّن أو إظهار المفاتن، والأولى لها الصّلاة في بيتها.
الحريّة: فقد روى طارق بن شهاب قال: إنّ النّبي عليه الصّلاة والسّلام قال: (الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض)، ولأنّ العبد مملوك المَنفعة محبوس على سيّده. الاستيطان: فليس على المُسافر جُمعة، حيثُ إنّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- بعرفة يوم جمعة، فلم يُصلِّ جمعة.
انتفاء الأعذار المُسقِطَة للجماعة.
أن يكون مُقيماً بمكانٍ تُقام فيه الجُمعة أو بمكانٍ قريبٍ منه. متى تسقط صلاة الجمعة صلاةُ الجُمعة واجبةٌ في الكتاب والسُنّة وإجماع الفقهاء، إلا أنّ هنالك بعض الحالات التي تسقط فيها صلاة الجمعة مُجملها فيما يأتي: لا تجب صلاة الجمعة على المُسافر، وإن صَلاَّها صحّت منه.
لا جمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها لخوفٍ من تأخير شفائه، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سببٍ كان. إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيلٍ أو حريقٍ، أو خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة؛ لأنّه من ذوي الأعذار.