الثبات - مقالات
بحث مختصر في الربا والفوائد البنكية
الشيخ الطبيب محمد خير الشعال
تعريف الربا:
الرِّبَا فِي اللُّغَةِ: مِن رَبَا يَربُو رَبواً، وَرُبُوّاً وَرِبَاءً، وَالأصل فِي مَعنَاهُ: الزِّيَادَةُ، يُقَال: رَبَا الشَّيءُ إِذَا زَادَ، وَمِن ذَلِكَ قَول اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَمحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]. وَأَربَى الرَّجُل: عَامَل بِالرِّبَا أَو دَخَل فِيهِ.
وَالرِّبَا فِي اصطِلاَحِ الفُقَهَاءِ: عَرَّفَهُ الحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: فَضلٌ خَالٍ عَن عِوَضٍ بِمِعيَارٍ شَرعِيٍّ مَشرُوطٍ لأِحَدِ الـمُتَعَاقِدَينِ فِي الـمُعَاوَضَةِ.
وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: عَقدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخصُوصٍ غَيرِ مَعلُومِ التَّمَاثُل فِي مِعيَارِ الشَّرعِ حَالَةَ العَقدِ، أَو مَعَ تَأخِيرٍ فِي البَدَلَينِ أَو أَحَدِهِمَا.
وَعَرَّفَهُ الحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: تَفَاضُلٌ فِي أَشيَاءَ، وَنَسءٌ فِي أَشيَاءَ، مُختَصٌّ بِأَشيَاءَ وَرَدَ الشَّرعُ بِتَحرِيمِهَا –أَي: تَحرِيمِ الرِّبَا فِيهَا- نَصّاً فِي البَعضِ، وَقِيَاساً فِي البَاقِي مِنهَا.
وَعَرَّفَ المَالِكِيَّةُ كُل نَوعٍ مِن أَنوَاعِ الرِّبَا عَلَى حِدَةٍ.
حرمة الربا:
الرِّبَا مُحَرَّمٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإجمَاعِ، وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ، وَمِنَ السَّبعِ المـــُوبِقَاتِ، وَلَم يُؤذِنِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَاصِياً بِالحَربِ سِوَى آكِل الرِّبَا، وَمَنِ استَحَلَّهُ فَقَد كَفَرَ -لإِنكَارِهِ مَعلُوماً مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ- فَيُستَتَابُ، أَمَّا مَن تَعَامَل بِالرِّبَا مِن غَيرِ أَن يَكُونَ مُستَحِلًّاً لَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ.
وَدَلِيل التَّحرِيمِ مِنَ الكِتَابِ قَول اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]
وَقَولُهُ عَزَّ وَجَل: {الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ..} [البقرة: 275].
وَكَذَلِكَ قَول اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130]، قَولُهُ سُبحَانَهُ: {أَضعَافًا مُضَاعَفَةً} لَيسَ لِتَقيِيدِ النَّهيِ بِهِ، بَل لِمُرَاعَاةِ مَا كَانُوا عَلَيهِ مِنَ العَادَةِ تَوبِيخًا لَهُم بِذَلِكَ، إِذ كَانَ الرَّجُل يُربِي إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَل الأجَل قَال لِلمَدِينِ: زِدنِي فِي الـمَال حَتَّى أَزِيدَكَ فِي الأجَل، فَيَفعَل، وَهَكَذَا عِندَ مَحَل كُل أَجَلٍ، فَيَستَغرِقُ بِالشَّيءِ الطَّفِيفِ مَالَهُ بِالكُلِّيَّةِ، فَنُهُوا عَن ذَلِكَ وَنَزَلَتِ الآيَةُ.
وَدَلِيل التَّحرِيمِ مِنَ السُّنَّةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنهَا:
مَا وَرَدَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "اجتَنِبُوا السَّبعَ الـمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَال: الشِّركُ بِاللَّهِ، وَالسِّحرُ، وَقَتل النَّفسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكل الرِّبَا، وَأَكل مَال اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحفِ، وَقَذفُ المُحصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤمِنَاتِ" [البخاري ومسلم].
وَمَا رَوَاهُ مُسلِمٌ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُمَا قَال: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آكِل الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيهِ، وَقَال: "هُم سَوَاءٌ".
وَأَجمَعَتِ الأمَّةُ عَلَى أَصل تَحرِيمِ الرِّبَا، وَإِنِ اختَلَفُوا فِي تَفصِيل مَسَائِلِهِ وَتَبيِينِ أَحكَامِهِ وَتَفسِيرِ شَرَائِطِهِ.
أنواع الربا:
للربا نوعان رئيسيان:
1- رِبَا النَّسِيئَةِ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الدَّينِ نَظِيرَ الأجَل، أَوِ الزِّيَادَةِ فِيهِ.
وَسُمِّيَ هَذَا النَّوعُ مِنَ الرِّبَا (رِبَا النَّسِيئَةِ) مِن أَنسَأتُهُ الدَّينَ: أَخَّرتُهُ؛ لأِنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ مُقَابِل الأجَل أَيّاً كَانَ سَبَبُ الدَّينِ بَيعًا كَانَ أَو قَرضاً.
وَسُمِّيَ رِبَا القُرآنِ؛ لأِنَّهُ حُرِّمَ بِالقُرآنِ الكَرِيمِ فِي قَول اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130]، ثُمَّ أَكَّدَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ تَحرِيمَهُ فِي خُطبَةِ الوَدَاعِ وَفِي أَحَادِيثَ أُخرَى، ثُمَّ انعَقَدَ إِجمَاعُ الـمُسلِمِينَ عَلَى تَحرِيمِهِ.
وَسُمِّيَ أَيضاً الرِّبَا الجَلِيَّ، قَال ابنُ القَيِّمِ: الجَلِيُّ: رِبَا النَّسِيئَةِ، وَهُوَ الَّذِي كَانُوا يَفعَلُونَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِثل أَن يُؤَخِّرَ دَينَهُ وَيَزِيدَهُ فِي الـمَال، وَكُلَّمَا أَخَّرَهُ زَادَهُ فِي الـمَال حَتَّى تَصِيرَ المِائَةُ عِندَهُ آلاَفاً مُؤَلَّفَةً، وهو عين ماتفعله المصارف الربوية تقرض الزبون مبلغاً على أن يرده بعد أجل بزيادة عليه 3% أو 4% أو أكثر أو أقل، وإذا تأخر عن السداد زادت عيه فوائدها حتى تصل المبالغ أضعافا مضاعفة.
2- ربا الفضل:
أما رِبَا الفَضل فيَكُونُ بِالتَّفَاضُل فِي الجِنسِ الوَاحِدِ مِن أَموَال الرِّبَا إِذَا بِيعَ بَعضُهُ بِبَعضٍ، كَبَيعِ دِرهَمٍ بِدِرهَمَينِ نَقداً، أَو بَيعِ صَاعِ قَمحٍ بِصَاعَينِ مِنَ القَمحِ، وَنَحوِ ذَلِكَ.
وَيُسَمَّى رِبَا الفَضل لِفَضل أَحَدِ العِوَضَينِ عَلَى الآخَرِ. وَيُسَمَّى رِبَا النَّقدِ فِي مُقَابَلَةِ رِبَا النَّسِيئَةِ: وَيُسَمَّى الرِّبَا الخَفِيَّ، قَال ابنُ القَيِّمِ: الرِّبَا نَوعَانِ: جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ، فَالجَلِيُّ حُرِّمَ، لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ العَظِيمِ، وَالخَفِيُّ حُرِّمَ، لأِنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الجَلِيِّ، فَتَحرِيمُ الأوَّل قَصداً، وَتَحرِيمُ الثَّانِي لأِنَّهُ وَسِيلَةٌ، فَأَمَّا الجَلِيُّ فَرِبَا النَّسِيئَةِ وَهُوَ الَّذِي كَانُوا يَفعَلُونَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ.
وَتحريم رِبَا الفَضل مِن بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لاَ تَبِيعُوا الدِّرهَمَ بِالدِّرهَمَينِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيكُمُ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا"، فَمَنَعَهُم مِن رِبَا الفَضل لِمَا يَخَافُهُ عَلَيهِم مِن رِبَا النَّسِيئَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُم إِذَا بَاعُوا دِرهَماً بِدِرهَمَينِ - وَلاَ يُفعَل هَذَا إِلاَّ لِلتَّفَاوُتِ الَّذِي بَينَ النَّوعَينِ - إِمَّا فِي الجَودَةِ، وَإِمَّا فِي السِّكَّةِ، وَإِمَّا فِي الثِّقَل وَالخِفَّةِ، وَغَيرِ ذَلِكَ - تَدَرَّجُوا بِالرِّبحِ الـمُعَجَّل فِيهَا إِلَى الرِّبحِ الـمُؤَخَّرِ وَهُوَ عَينُ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَهَذَا ذَرِيعَةٌ قَرِيبَةٌ جِدًّا، فَمِن حِكمَةِ الشَّارِعِ أَن سَدَّ عَلَيهِم هَذِهِ الذَّرِيعَةَ، وَهِيَ تَسُدُّ عَلَيهِم بَابَ الـمَفسَدَةِ.
ورُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي تَحرِيمِ رِبَا الفَضل:
مِنهَا: مَا رَوَى عُثمَانُ بنُ عَفَّانَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ قَال: "لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلاَ الدِّرهَمَ بِالدِّرهَمَينِ" [مسلم].
وَعَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرهَمُ بِالدِّرهَمِ، لاَ فَضل بَينَهُمَا، فَمَن كَانَت لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ، فَليَصرِفهَا بِذَهَبٍ، وَمَن كَانَت لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَليَصرِفهَا بِوَرِقٍ، وَالصَّرفُ هَاءَ وَهَاءَ" [ابن ماجه والحاكم ووافقه الذهبي].
التعامل مع البنوك الربوية
ما حكم التعامل مع المصارف الربويّة بقصد التوفير والاستثمار، وحفظ المال من الضياع؟
التعامل مع المصارف الربويّة لا يجوز، سواءً أخذ العميل الفائدة لنفسه، أو أنفقها على غيره، أو تركَها للبنك ولم يأخذ منها شيئاً، لأنّ التحريم يشمل أكل الربا، وإعطاءه، والتعامل به، والحكم بالتحريم ثابتٌ للربا بجميع صوره، وليحذَرِ المتعاملون مع المصارف الربويّة من الوقوع تحت طائلةِ حربٍ لا هوادة فيها، أعلنها الله تعالى عليهم ما لم يبادروا بالتوبة، فقد قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤمِنِين فَإِن لَّم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَموَالِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ} [البقرة: 278 -280].
ومن المعاملات المحرّمة في هذا الباب إيداع الأموال في المصارف الربوية ما لم يكن هنالك اضطرار ملجئ، فليحذر الذين تورّطوا في شيء من ذلك، وليتقوا الله، فلا يَطعَموا حراماً، أو يُطعموه من يعولون من الأهلين والبنين.
ولا يظن أحدٌ أنّ تنازله عن الزيادة الربويّة لصالح المصرف أو إخراجَها في وجه من وجوه البر والصلة بدون توبةٍ، يخرجه من المحظور، ويبيح له متابعة تعامله مع ذلك المصرف، لأنّ التعامل بالربا أو المساعدة عليه أو المساهمة فيه كلها محرمة، فقد روى مسلم والترمذي وأحمد عَن جَابِر بن عبد الله رضي الله عنه، قَال:" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيهِ وَقَالَ: "هُم سَوَاءٌ".
ومَن ترَكَ شيئاً لله عوّضهُ الله خيراً منه، وفي الحلال ما يُغني عن الحرام، لمن أحسن التدبير، والله الموفّق.
التخلص من المال الحرام:
من كان يتعامل بالربا مع المصارف الربوية أو غيرها، أو كَسبَ مالاً بطريقة غيرِ شرعية، ثم تاب وأناب، كيف يتخلص من المال الحرام؟
نقل الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب – كتاب البيوع– قال: "فرعٌ: قال الغزاليُّ إذا كان معه مالٌ حرامٌ وأراد التوبة والبراءةَ منه:
- فإن كان له مالكٌ معيَّنٌ وجبَ صرفُه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه.
-وإن كان لمالكٍ لا يعرفُه، ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفَه في مصالح المسلمين العامة؛ كالقناطر والرّبط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقيرٍ أو فقراء.
وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً، فإن لم يكن عفيفاً لم يَـــجُــزِ التسليمُ إليه، فإن سلَّمَه إليه صار المسلِّمُ ضامناً، بل ينبغي أن يُحكِّم رجلاً من أهل البلد ديناً عالماً، فإنَّ التحكمَ أولى من الانفراد فإن عجزَ عن ذلك تولَّاه بنفسه، فإنَّ المقصودَ هو الصرف إلى هذه الجهة.
وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً؛ لأنَّ عيالَه إذا كانوا فقراءَ فالوصفُ موجودٌ فيهم، بل هم أولى مَن يُتَصدَّق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدرَ حاجته؛ لأنه أيضاً فقير) اهــ.
وهنا أنبه على أمور:
1-ليس على أموال الربا زكاة، حتى لو احتفظ بها حائزُها حولاً كاملاً، لأنها مالٌ حرام، والمال الحرام لا يدخل في ذمة حائزه، بل على حائز المال الحرام أن يعيده كله إلى أصحابه أو يتصدق به إن لم يُعلموا.
2- لا يجوزُ تسديدُ ديون نفسه من المال الحرام، حتى لو كانت ديوناً ربوية.
4- ولا يجوز تسديد المخالفات القانونية المترتبة على آخذ الفوائد الربوية من المال الحرام كمخالفات المرور، ومخالفات البناء، ولا الضرائب الحكومية، وما كان في حكمها، ولا يجوز الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه، كالزوجة والأولاد، والأم والأب في حال إعالتهما.
خلاصة القول:
لا يجوز للمرء بأي حال امتلاك الفوائد الربوية، والانتفاع بها لنفسه على أي وجه من الوجوه، ويجب الإسراعُ في التخلص منها وصرفها إلى مصالح المسلمين المختلفة.