رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة: هناك تجزئة متباينة للتعويض

الجمعة 15 آذار , 2024 09:59 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

سألت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر: "هل يعقل تجزئة التعويض إلى 3: ضعفا الراتب كجزء الأول، الثاني بنزين والثالث مكافأة مثابرة، وشروط كل جزء متباينة؟"، واعتبرت أنه "مهما أطلقت الحكومة مسميات على التعويضات كلها تصب في خانة واحدة وهي التعويض المؤقت المشروط وهذا سبب إحتجاجنا، لكننا لم نرفض صفائح البنزين لأن بدل نقل الـ14 يومًا تحصيل حاصل لم نتمكن من تغيير أي شيء فيه حين كان التعويض المؤقت أربعة رواتب، ولم نعلق على التفاوت بين الفئات على اعتبار أنه تعويض مؤقت مشروط وليس بدل نقل".

وفي حديث صحافي، قالت نصر: "نعترض حتى اللحظة على قيمة بدل النقل لأنه إن جاء من دون أي إضافات يكون مبلغًا زهيدًا لا يغطي كلفة النقل. وكأن الحكومة أعطت بدل نقل عندما قدمت 8 صفائح تغطي فرق بدل النقل، إلا أنها غير كافية وغبر مدموجة في صلب الراتب. ونعول على وعد الحكومة بإقرار سلسلة رتب ورواتب في حزيران ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وكشفت "أننا ننتظر إستكمال ما ورد في قرار مجلس الوزراء لمعرفة تفاصيل أكثر عن مكافأة المثابرة ونوعها وشروطها. إلا أنه يبدو أنها بدعة بحد ذاتها. فلماذا وضع شروط للمثابرة؟ ولماذا سميت مكافأة في حين يمكن إعطاؤها كتكملة للتعويض؟ من قال إن مثابرة الموظف تكافأ؟ هل الحضور مشروط بالابتزاز؟ فليعطَ الموظف حقه ومن واجبه في المقابل المثابرة على الحضور. باختصار هذه التسمية تثير تساؤلات حول الفئات التي ستحصل عليها ومدى إستنسابية شروطها ومعاييرها. فلتسميه الدولة مهما شاءت لأننا إعتدنا على ذلك، إنما قبولنا ببدل المكافأة مشروط بعدم تحفيزه للإستنسابية وللمزاجية بتحديد أصحاب الحق فيه، إن كان لجهة تحديد الموظفين وقيمة بدلهم أو لجهة فصل الإدارات بين المنتجة وغير المنتجة للمال".

وأشارت نصر إلى أن "توحيد سعر صرف الدولار انطبق على كل ما يتوجب على الموظف دفعه، إنما حقه لا يزال يعطى على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية إن كان تعويض صرف أو التعويضات المؤقتة والمشروطة والقابلة للإلغاء"، مؤكدةً أن الموظفين لن يقبلوا "بأي شكل من الأشكال العودة إلى الاستنسابية والمزاجية والتسيب في توزيع الأموال وسنطعن من دون شك إن حصل ذلك".

وذكرت أن هناك "بدعة أخرى تظهر في المفعول الرجعي ومدته ثلاثة أشهر، حيث يشترط على الموظف أن يكون حضر 14 يومًا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي في حين أن القرار صدر ما بعد مرور فترة المفعول الرجعي ما يعني أن هذا شرط غير قابل للتنفيذ وقابل للإبطال قانونًا".


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل