البيعُ بالتقسيط شائعٌ في الأوساط التِّجارية وفي الأسواق ، وغالباً ما يرافقُ التقسيطَ بالثمنِ زيادةٌ في سعرِ السلعة ، فما حكمُ هذه الصورةِ من البيع ؟
أجازَ أهل العلم من الفقهاء البيعَ بالتقسيط واشترطوا له شروطاً :
1- أن يتمَّ الإتفاقُ بين البائع والمشتري على ثمنٍ معينٍ يتم به العقد .
2- أن يكونَ أجلُ الأقساط محدداً .
3- أن لا يُشترط أي زيادةً في الثمن عند التأخرِ بدفع الأقساط .
واستدل الفقهاءُ على جواز هذا البيع ، بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت :" جَائْتني بَرِيَرةُ فقالت : كاتبتُ أهلي على تسعِ أواقً ، في كل عامٍ وقيةٌ " متفق عليه
قال الإمامُ النووي في روضةِ الطالبين : " أما لو قال بعتكُ بألفٍ نقداً وألفين نسيئةً ...فيصحُ العقد "
فبيعُ التقسيط جائزٌ وفيه تخفيفٌ على العبادِ ، وتنشيطٌ للاقتصاد وحركةِ الأسواق .