الرقابة على البلديات: لقانون جديد يحدد أسقف الصرف

الإثنين 05 أيار , 2025 08:45 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

تعمل السلطات المحلية على تفعيل اللامركزية الإدارية، إذ أَولى القانون الكثير من الصلاحيات للمجالس المحلية، منها استشارية ومنها تداولية. هذه الصلاحيات أُعطيت لتتمكن البلديات من القيام بمهماتها على أكمل وجه، ومن أجل تسيير المرافق الموجودة ضمن نطاقها الجغرافي، ولكن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، تخضع لنوعين من الرقابة الأولى إدارية والثانية مالية.

الرقابة الإدارية

تخضع قرارات المجلس البلدي للرقابة الإدارية وليست الوصاية وذلك من قبل: القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية، أما بلدية بيروت، فتخضع قراراتها لرقابة وزير الداخلية فقط، بحسب قانون البلديات الرقم 118/1977. إذ يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية، على أن القانون البلدي في ما يخص هذا الأمر لم يُعدل ليتماشى مع الوضع المستجد ومع قانون الشراء العام، لذا سنتطرق أولاً إلى نص القانون الأساسي ومن بعدها لما يطبق في الواقع:

تخضع بعض القرارات لرقابة المحافظ وتصديقه، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد أن كان مخصصاً لمصلحة عامة، وعقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية على أربعين مليون ليرة، وشراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها على المئة مليون ليرة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها الخمسين مليون ليرة وإجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها على ثمانين مليون ليرة. وأخيراً إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

القرارات التي تحتاج إلى تصديق القائمقامية هي تلك المتعلقة بالموازنة البلدية ونقل الاعتمادات وفتحها، الحسابات القطعية، تحديد معدلات الرسوم البلدية، وشراء العقارات التي لا تزيد قيمتها على المئة مليون ليرة أو بيعها، عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية على عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعلى عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى، إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة على عشرة ملايين ليرة، إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تزيد قيمتها على ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليوناً وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها، إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها العشرين مليون ليرة ولا تزيد على خمسين مليوناً، تسوية الخلافات والمصالحات، وقبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

أما القرارات التي تحتاج إلى تصديق وزير الداخلية فهي المتعلقة بالنظام العام والقروض وتسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل، إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها، إنشاء اتحادات تضم مجالس بلدية عدة للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام، تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية، إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة.

ونظراً إلى تدهور سعر الصرف، كان لا بد من إعادة النظر في الأسقف المختصة بالصرف والرقابة بحسب قانون الشراء العام الرقم 244/2021، وأصبحت البلديات تعتمد (في حال الأشغال بالأمانة أو شراء بالفاتورة أو استدراج عروض أو مناقصة عامة) على أن المبالغ التي تصل حدودها إلى المليار وخمسمئة مليون ليرة يجب إقرارها عبر رئيس البلدية والمجلس بلدي، ومن مليار وخمسمئة مليون إلى خمسة عشر ملياراً يجب تصديق المحافظ، أما المبلغ الذي يفوق الخمسة عشر ملياراً، فيتطلب تصديق ديوان المحاسبة الذي طلب عدم إرسال أي أمر يقل عن هذا المبلغ إلى الديوان وذلك في اجتهاد منه في ظل وجود ثغرات في القانون في هذا المجال، وفق مصدر في بلدية الغبيري.
وبحسب المصدر نفسه، فإن أي عملية صرف تصل إلى حدود الـ12 مليوناً توقّع من رئيس البلدية ولا تخضع لأي رقابة، أما التي تتخطى الـ12 مليوناً وتصل إلى حدود الـ 50 مليوناً، فيلزمها مصادقة المجلس البلدي وهي أيضاً لا تخضع لأي رقابة. أما المبالغ التي تتخطى الـ 50 مليوناً إلى حدود الـ15 ملياراً فيلزمها تصديق القائمقام أو المحافظ، أي أن كل المبالغ التي تتخطى الـ50 مليوناً تلزمها سلطة رقابة، وما تخطى الـ 15 ملياراً يستلزم تصديق المحافظ وديوان المحاسبة.

وهنا يجب التنويه إلى أنه ليست كل البلديات خاضعة لديوان المحاسبة، ويلزمها فقط تصديق المحافظ. أما الرقابة على بلدية بيروت، فتتم عبر وزير الداخلية.

الرقابة المالية

تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات لسلطة مراقب مالي يسمى «المراقب العام». يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد ويرتبط إدارياً بوزارة الداخلية.

تخضع لهذه السلطة البلديات التي سبق وأُخضعت لأحكام قانون المحاسبة العمومية أو لرقابة ديوان المحاسبة، والبلديات التي زادت وارداتها الفعلية على المليون ليرة لبنانية بموجب الحساب القطعي، وذلك اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي أقر فيها الحساب القطعي الذي أظهر زيادة الواردات الفعلية عن المليون ليرة.
كما أن كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة، يجب اقترانها، قبل توقيعها، بتأشير المراقب العام ويربط بكل معاملة تؤول إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص بها.

يمارس المراقب العام رقابته على مختلف الأعمال المالية، ولا سيما لناحية إبداء الرأي في مشروع الموازنة وفي مشاريع الاعتمادات الإضافية التي يتوجب عرضها عليه بعد إعدادها وقبل إقرارها من المراجع المختصة.

تشمل هذه الرقابة، من دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، الأمور الآتية:

أ- بالنسبة إلى الواردات:

يبدي رأيه بالتعديلات التي تحصل على عمليات طرح الرسوم البلدية وفي صحة إجراء معاملات التكليف والاعتراض عليها، وفي صحة التحصيل وتوريد المبالغ المحصلة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ب - بالنسبة إلى النفقات:

- التدقيق في جميع معاملات الإنفاق للتثبت من الأمرين الآتيين:

- توافر اعتماد النفقة وصحة تنسيبه.

- انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

أما المعاملات التي تخضع لرقابة «مجلس الخدمة المدنية»، فلا يدقق فيها إلا من الناحية المالية وذلك قبل عرضها على هذه الرقابة.

- التأشير على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة وإعادتها إلى مصدرها.

يحق للمراقب العام ودونما حاجة إلى موافقة مسبقة من أحد، الاطلاع على كل الوثائق والسجلات التي تستلزم مهماته ضرورة الاطلاع عليها، وله أن يطلب إلى رئيس البلدية أو إلى أي موظف أو أجير أو متعاقد يتدخل في إدارة الأموال العمومية، تزويده بالمعلومات والمستندات التي تمكنه من إجراء رقابته على أفضل وجه. كما يحق للمراقب العام مراقبة حسن سير العمل في ما خص تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال البلدية، ويرفع إلى وزارة الداخلية المقترحات التي من شأنها تحسين سير العمل.

يضع المراقب العام بنتائج هذه الرقابة تقارير دورية يرفعها إلى وزارة الداخلية ويبلغ نسخة عنها إلى البلدية المختصة. كما يضع تقريراً سنوياً يتضمن ملاحظاته على أعمال الدورة المالية المنتهية، يرفق بالحساب القطعي أثناء درسه والتدقيق فيه.

يمكن لوزارة الداخلية، عندما تتحقق من وجود مخالفات مهمة تلحق أضراراً مهمة بالأموال العامة البلدية، أن تكلف تحت إشرافها مدققاً للحسابات يتولى التدقيق في الأوضاع المالية للبلدية.

المعوّل عليه هو الانتخابات القادمة من أجل عودة انتظام العمل، كما يجب إصدار قانون جديد يحدد أسقف الصرف التي يجب أن تعتمدها أجهزة الرقابة من أجل تفعيل العمل الرقابي بشكل أوسع وتطبيق القانون على نحو سليم.

أماني المقهور


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل