صلاحيات المجلس البلدي

السبت 03 أيار , 2025 08:47 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

من المرتقب إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار الجاري، بعد تعذّر هذا الإجراء منذ آخرعملية انتخابية عام 2016 ومن بعدها مُدّد لهذه المجالس المحلية حتى يومنا هذا. ففي السنوات الماضية تعرضت هذه البلديات للكثير من العقبات، وبالأخص المالية منها نتيجة انهيار سعر الليرة منذ خريف 2019، ما جعلها غير قادرة على القيام بمهماتها وصلاحياتها في التغيير والإنماء ضمن نطاقها الجغرافي، رغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها وفقاً للمواد 49 و50 من المرسوم الاشتراعي الرقم 118 عام 1977.

نصت المادة 47 من القانون على أن كل عمل ذات منفعة عامة هو من صلاحيات المجلس البلدي ضمن النطاق الجغرافي للبلدية. كذلك، إنّ تعداد الصلاحيات في هذا القانون، إن بالنسبة إلى المجلس البلدي كسلطة تقريرية أو لرئيس البلدية كسلطة تنفيذية، جاء على سبيل المثال لا الحصر، لذا لا بد لنا من الاطلاع على السلطات الممنوحة للبلديات.

يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية، فيُصوّت عليها بالاقتراع العلني، ولا يتم اللجوء إلى الاقتراع السري إلا إذ طلب ذلك رئيس البلدية أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما، وتُتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجّح ولا يجوز أن يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة.

الصلاحيات

يتولى المجلس البلدي صلاحيات تداولية وأخرى استشارية:

أ- بموجب (المادة 49/118) يتولى المجلس بعض الصلاحيات التداولية من دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر:

- إدارة مالية البلدية (الموازنة البلدية بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات، الحسابات المالية والعائدات المختلفة).

- التخطيط وتنظيم المدن ( تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة...)

- الإسعاف العام والصحة العامة (إنشاء المستوصفات والمستشفيات والملاجئ والمغاسل والمجارير ومصارف المياه وأمثالها).

- المرافق العامة (مشاريع المياه والكهرباء، تنظيم النقل العام...)

- الأنظمة الخاصة بموظفي أجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.

- إدارة أموال البلدية.

كذلك بموجب (المادة 50/118) يمكن للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:

-المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
- الوسائل المحلية للنقل العام.
- الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

ب- أما الصلاحيات الاستشارية، فقد حددت بموجب (المادة 51/118)، إذ يجب أخذ موافقة المجلس البلدي في الأمور الآتية:

تغيير اسم البلد وحدوده، تنظيم حركة المرور والنقل العام، ومشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى، وإنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها، التدابير المتعلقة بالإسعاف العام، إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية، وطلبات رخص استثمار المحلات المصنفة والمطاعم والمسابح والمقاهي والفنادق.

تتمثل السلطة التنفيذية في المجلس البلدي برئيس البلدية، باستثناء بلدية بيروت، إذ يتولى سلطة التنفيذ فيها محافظ بيروت (المادة 67/118)، سنتطرق في ما يأتي إلى صلاحية رئيس المجلس البلدي التي يمكن توزيعها بين ثلاثة مواضيع، وهي على سبيل المثال وليس الحصر:

- الصلاحيات ذات الطابع التنفيذي المحض، وتتمثل بتنفيذ قرارات المجلس البلدي.

- الصلاحيات ذات الطابع الإداري والمالي، وهي على سبيل المثال: وضع مشروع الموازنة، إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها، إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها، إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها، تمثيل البلدية أمام المحاكم، إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى سلطته بموجب القوانين والأنظمة، اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية وغيرها.

- الصلاحيات ذات الطابع التصرفي، ومنها: الأمر بصرف الموازنة البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها، إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخّص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون، القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية وتسلّمها، عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة، هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقاً لأحكام قانون البناء...

ويُصدر رئيس البلدية أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه لها صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي، وتنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس البلدية على باب مركز البلدية، وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الأخرى إلى أصحابها (المادة 76/118). ولرئيس البلدية أن يفوض صلاحياته وله أيضاً أن يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.

وتحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى القائمقام وفي بلدية بيروت إلى وزير الداخلية، ويتصل رئيس البلدية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية (المادة 79/118).

وفي الآونة الأخيرة ، وفي الجلسة الأخيرة لمجلس النواب طُرح مشروع قانون عن المناصفة واللوائح المغلقة ومن ضمنها مناقشة الصلاحيات االتنفيذية للمجلس البلدي التي يمكن أن يعطلها محافظ بيروت عند تنفيذ المشاريع التي يقرها المجلس البلدي. وتبين لجهة الصلاحيات بأن ليس هناك من اقتراح بنزع صلاحيات محافظ بيروت، لكن هناك اقتراح يشمل السلطات التنفيذية للبلديات ككل، لكن تبقى الصلاحيات في بيروت بيد المحافظ مع عدم وقف تنفيذ أي قرار للمجلس البلدي صالح للتنفيذ وينفذ خلال مدة شهر لتأمين حسن سير العمل بتطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ، وليس لانتزاع صلاحيات المحافظ وهو أمر يشمل كل بلديات لبنان بانتظار ما ستؤول إليه المناقشات لاحقاً.

أماني المقهور


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل