الثبات ـ عربي
أعلن الأردن وقف العمل بأوامر الدفاع التي تم اعتمادها في 2020، وذلك بعد أن وافقت الإرادة الملكية الأردنية على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء البلاد.
يأتي القرار بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا التي أودت، خلال أكثر من 3 سنوات، بأرواح "20 مليون شخص على الأقل" وأثارت فوضى اقتصادية، وعمقت انعدام المساواة، لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.
وقال مراقبون إن إيقاف العمل بأوامر الدفاع يأتي بعد انتهاء الحالة الطارئة، حيث سيتم العودة لتطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي بالنصوص الأصلية، مؤكدين أنه لم يعد هناك حاجة لأوامر الدفاع، لا سيما في ظل استخدامها بشكل مفرط الفترة الأخيرة.
استخدام مفرط
اعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني الدولي، ومدير عام المركز الأردني لحقوق العمل، أن وقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يعني إعادة تفعيل كافة النصوص القانونية التي جرى توقيف العمل بها بموجب قانون الدفاع، وانتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء في إصدار أوامر دفاع جديدة، كما أن جميع الأوامر والبلاغات بمقتضى القانون أصبحت منتهية حكما.
وبحسب حديثه، أمر الدفاع رقم 6 المعني بشؤون العمل والعمال والبلاغات العديدة التي صدرت بموجبه، وكذلك أوامر الدفاع الخاصة بالضمان الاجتماعي وبلاغاتها، كلها تعتبر ملغاة، وبذلك ستتم العودة إلى تطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي بنصوصهما الأصلية الكاملة، علما بأن معظم الأحكام التي وردت في أوامر الدفاع هذه وبلاغاتها كان قد تم إيقاف العمل بها في العام الماضي، باستثناء بعض المواضيع وبشكل خاص موضوع حظر إنهاء خدمات العاملين إلا لأسباب محدودة.
وتابع: "كان هناك استخدام مفرط في أوامر الدفاع الخاصة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، بحيث تدخلت في حقوق العاملين وأجورهم على فترات طويلة، وانتقصت منها بصورة غير عادلة وصلت في بعض الأحيان إلى اقتطاع 60% من أجور العاملين، الأمر الذي أثر على قدرتهم الشرائية وعلى قدرتهم في إعالة أنفسهم وأسرهم، وكذلك تدخلت أوامر الدفاع في حقوق العاملين بالضمان وانتقصت منها، وتم الإنفاق من أموال المشتركين لغايات ليست من صلاحيات وأهداف الضمان الاجتماعي، ولم تقدم صناديق الضمان الدعم الكافي الذي يفرضه القانون لمن يفقد وظيفته.
ولفت إلى بعض التأويلات التي خرجت بشأن العودة إلى تطبيق قانون العمل، بأنه يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات أي عامل لديه بمجرد توجيه إشعار له بموجب المادة 23 من قانون العمل، مؤكدًا أن قانون العمل يعتبر أن إنهاء خدمات العامل يجب أن يكون مستندا إلى أسباب مبررة نص عليها القانون صراحة، وبغير ذلك يعتبر الفصل تعسفيا ويستوجب تعويض العامل أو إعادته إلى عمله، والفرق الوحيد أن أوامر الدفاع كانت تنص على عقوبات جزائية على شكل غرامة للفصل غير القانوني، وهو أمر انتهى الآن وبقي تعويض الفصل التعسفي الذي تفرضه المحكمة على صاحب العمل أو إعادة العامل لعمله.
وأكد أن قانون العمل حدد الحالات التي يجوز بها إنهاء خدمات العامل بشروط، منها حالات نصت عليها المادة 28 وهي تتعلق بمخالفات يرتكبها العامل والمتمثلة ب9 حالات، والمادة 21 والتي تحدد حالات انتهاء عقد العمل بأن يكون إما باتفاق الطرفين أو بلوغ سن تقاعد الشيخوخة أو انتهاء مدة العقد.
وأوضح أن من ضمن الحالات التي يجوز فيها فصل العامل، المادة 35 والتي تجيز إنهاء الخدمات خلال فترة التجربة المتمثلة ب3 شهور، والمادة 31 من قانون العمل والتي تجيز إنهاء أو تعليق عقود العمال إذا استدعى ذلك ظروف اقتصادية أو مالية بشرط الموافقة على ذلك من اللجنة الثلاثية المشكلة في وزارة العمل لهذه الغاية.
وفي هذا الشأن، يرى أبو نجمة أنه من الضروري أن تبادر الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، باتخاذ إجراءات عاجلة لتوعية العمال بهذه التفاصيل، للحد من النزاعات والانتهاكات وحالات الفصل غير القانوني من العمل، وكذلك تفعيل دورها الرقابي على الالتزام بأحكام القانون.