الثبات ـ عربي
أقر مجلس النواب الليبي، التعديل الدستوري الـ13، والذي تضمن شروط ترشح أعضاء البرلمان، وحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما ترك للقانون تحديد شروط الترشح للرئاسة.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن النواب الذين حضروا الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان عقيلة صالح وعقدت في مقر المجلس في مدينة بنغازي شرق ليبيا، أقروا بالإجماع التعديل الدستوري.
وقال بليحق في بيان مقتضب عبر (فيسبوك)، إن الجلسة أقرت التعديل الدستوري الـ13 بإجماع النواب الحاضرين من دون أن يذكر عددهم.
ويحدد التعديل سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وبنية السلطة التشريعية واختصاصاتها.
ومنذ إصدار الإعلان الدستوري المؤقت عام 2011، أجريت تعديلات عليه آخرها ما أقر الثلاثاء، تختص أغلبها بالعملية الانتخابية، بداية من المجلس الانتقالي إلى المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب، إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصولاً إلى إجراء تعديلات "نصية" على صلاحيات الرئيس، وإنشاء غرفتين للبرلمان (مجلس الأمة) هما النواب والشيوخ وفق التعديل.
وحدد التعديل الدستوري مدة رئاسة الجمهورية بـ4 سنوات تبدأ بأداء الرئيس اليمين الدستورية، وأوكل للقانون تحديد شروط الترشح للرئاسة.
وتشمل صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة واعتماد التشكيل الحكومي وإجراء التعديلات الوزارية، وتحديد السياسات العامة للسلطات التنفيذية، واقتراح مشروعات القوانين وإبرام الاتفاقيات الدولية، بالإضافة لإصدار قرارات بقوة القانون في حالة عدم انعقاد أي من مجلسي البرلمان.
ونص التعديل الدستوري على إجراء انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الأمة بغرفتيه خلال 240 يوماً من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كافة إجراءات العملية الانتخابية كأن لم تكن.
وتضمن الإعلان تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب بواقع 6 أعضاء من كل منهما، تكون مهمتها إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات. وفي حال عدم التوافق بشأن النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية اتخاذ القرار بشأنها ويكون قرارها نهائياً وملزماً و"تقدم القوانين لمجلس النواب لإصدارها كما توافق عليها من دون تعديل".
ويلزم التعديل الدستوري رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة والنواب والوزراء بتقديم إقرار ذمة مالية لهم ولأسرهم خلال شهر من تولي المسؤولية.