الثبات – علوم إسلامية
هل تستشار المرأة؟
الشورى في اللغة واصطلاحاً: مأخوذة من المشاورة والاستشارة لمعرفة المصلحة، والشورى في الاستعمال لا تبعد عن معناها اللغوي الذي يفيد أخذ الرأي والنصيحة من أهلها.
الحكمة التي من أجلها شرعت الشورى
أنَّ القدرة الإلهية اقتضت أن تخص كل مخلوق بمزية لا توجد في مخلوق آخر؛ وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي في "الفتوحات المكية" (2/ 423، دار الكتب العربية الكبرى)، فقال: [والسبب الموجب للمشورة: كون الحق له وجه خاص في كل موجود، لا يكون لغير ذلك الموجود؛ فقد يُلقى إليه الحق سبحانه في أمرٍ ما، ما لا يُلقيه لمَن هو أعلى منه طبقة.. ومن ذلك الوجه يُفتقر كل موجود إليه] اهـ، وفي هذا إشارة لما جعله الخالق سبحانه في خلقه من اختلاف بين الأجناس والأنواع موجب للتكامل في أداء الوظائف ملزم بالتبادل البيني للمعارف والخبرات.
الشورى حقٌّ أصيلٌ منحته الشريعة الإسلامية
حقٌّ أصيلٌ منحته الشريعة الإسلامية الغرَّاء لعموم المسلمين -ممَّن كان أهلًا لها، كلٌّ في مجاله-، رجالًا ونساءً، أزواجًا وزوجاتٍ؛ وهذا الحق مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة؛ استنادًا لقول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]، ومع أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل الناس وأرجحهم عقلًا، إلَّا أنَّ الله تعالى أمره بطلب المشورة؛ لتصير سنة في أمته؛ قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (9/ 409، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الحسن وسفيان بن عيينة: إنَّما أمر بذلك ليقتدي به غيره في المشاورة، ويصير سنة في أمته] اهـ، كما أنَّ حق الشورى مقرَّرٌ أيضًا لكافة المسلمين بقول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38].
وقد ورد في الهدي النبوي الشريف ما يقرِّر ويثبت ذلك الحق، وذلك فيما أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَّنَّه قال: "ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشورةً لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".
نماذج من مشاورة النساء في عهد النبوة والخلفاء الراشدين
-مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة أم سلمة رضي الله عنها: فمن ذلك المشورة الحكيمة لأم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صُلح الحديبية، والتي نفع الله عزَّ وجلَّ بها الأمة الإسلامية ممثلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث أنجاهم من حدثٍ جلل وأمرٍ عصيب، وذلك عندما التبس الأمر عليهم، فانتظروا في أمر النحر والحلق حين أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؛ فأشارت عليه السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها بقولها: «يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا» أخرجه البخاري.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (8/ 124، ط. مكتبة الرشد): [شاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة رضي الله عنها؛ فأراه الله بركة المشورة، ففعل ما قالت؛ فاقتدى به أصحابه.. وفيه: جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي] اهـ.
-استشارة عمر بن خطاب رضي الله عنه لابنته حفصة رضي الله عنها: على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم في استشارة النساء، واعتبار مشورتهن الكلمة الفاصلة في النوازل الجِسَام، وكان في مقدمتهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك حين استشار ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها في المدة التي تُطِيقُها المرأة في ابتعاد زوجها عنها، فأشارت عليه أن أربعة أشهر، فأمضى كلامها، وكتب به مرسوماَ؛ فقد روي أنَّ عمر رضي الله عنه دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: "إنِّي سائلك عن أمرٍ قد أهمَّني فأفرجيه عنِّي، كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟"، فخفضت رأسها فاستحيت، فقال: "فإنَّ الله لا يستحيي من الحق"، فأشارت ثلاثة أشهر وإلَّا فأربعة، فكتب عمر: "ألَّا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر".
-عائشة أم المؤمنين من أحسن الناس رأياً: ممَّا يُؤثَر عن سداد رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحسن مشورتها في أمور عامة المسلمين وخاصتهم؛ ما أورده الإمام ابن حجر العسقلاني في "الإصابة" (8/ 233، ط. دار الكتب العلمية)، قال: [قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامَّة.. وقال أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه: ما أشكل علينا أمر، فسألنا عنه عائشة، إلَّا وجدنا عندها فيه علمًا] اهـ.
الاستدلال بخبر "شاورهم وخالفوهم"
الاحتجاج بما نسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "شاورهم وخالفوهم" فبخلاف مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه فهو غير ثابت ولا أصل له؛ ولا يسوغ الاحتجاج أو الاستشهاد به على ما هو مقرر في علوم الحديث؛ فقد حكم علماء الحديث على حديث لفظه: «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ» بما يفيد أنه لا أصل له؛ جاء في "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للحافظ السخاوي (ص: 400-401، ط. دار الكتاب العربي): [حديث: «شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ»، لم أره مرفوعًا.. وقد استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة رضي اللَّه عنها كما في قصة صلح الحديبية، وصار دليلًا لجواز استشارة المرأة الفاضلة، لفضل أم سلمة رضي الله عنها ووفور عقلها] اهـ، وقال عنه الإمام السيوطي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" (ص: 134، ط. جامعة الملك سعود-الرياض): [باطل، لا أصل له] اهـ، وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 263، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لا أصل له] اهـ.
وكذلك ما ذكره زوجك من بعض المقولات والأفكار الموروثة التي احتجّ بها على عدم استشارة المرأة في شئون الحياة الزوجية فظاهرٌ مخالفتها لما تقرّر في الشريعة الغراء من طلب استشارتها واعتماد رأيها فيما تحسنه من أمور الحياة وبالأخص شئون الحياة الزوجية.
مشاورة الزوجة والاستماع لنصيحتها وقبولها منها: من تمام المعروف في العشرة، لا سيَّما إذا لمس الرجل من امرأته الحكمة والعقل، وأهليَّتها للشورى؛ عملًا بقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 9]؛ وبوصية النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم التي قال فيها: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
مختصر من بحث – دار الإفتاء المصرية