الثبات - علوم إسلامية
أحكام الحج
ما حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًاً من الأمراض؟
المحرم هو من أهَّل بالحج أو العمرة، وعلى المحرم محظورات ينبغي أن لا يفعلها، ومن هذه المحظورات في الملبس، أَّنَّه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه -كله أو بعضه أو عضواً منه- بشيء من اللباس المخيط أو المحيط، ويستر جسمه بما سوى ذلك، فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي، وإزاراً يلفه على باقي جسمه.
والمخيط: هو كلُّ ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل والبرنس.
والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ".
وأمَّا تغطية الوجه فيحرم عند الحنفية والمالكية، وفيه الفدية، ويجوز تغطية الوجه عند الشافعية والحنابلة ولا فدية عليه، وحاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء، ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظراً للحاجة الطبية، ولأنَّ الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة، كما أنَّ لبس الكمامة للمرأة المحرمة -في العمرة أو الحج خشية العدوى من الأمراض- جائزٌ، ولا فدية عليها؛ إذ الكمامة لا تُعَدُّ لستر الوجه.
وعليه: فيجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية، ولا فدية عليه.