حكم تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما

الإثنين 08 حزيران , 2020 04:28 توقيت بيروت الفقه الإسلامي والفتاوى

الثبات - علوم إسلامية

 

حكم تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما

 

تبرع المُتعافين من كورونا بالبلازما واجبٌ، والامتناعُ عنه بغير عذرٍ لا يجوز شرعاً ويأثم المُمتنع، ففي ظلِّ سّعي البشريّة الدؤوب؛ للوصول لعلاج أو لقاح يُنهي أزمةَ جائحة فيروس كورونا، ويخفِّف آلام المُصابين به؛ دعت الأجهزة الطَّبية المُتعافين من هذا الدّاء للتَّبرع ببلازما دَمِهِم لمساعدة المُصابين؛ سيَّما الحالات الحرِجة منهم؛ نظراً لما تحتوي عليه بلازما المتعافي من أجسام مُضادَّة للفيروس قد تُسهِم بشكل كبير في تحسن تلك الحالات؛ خاصّة مع الشَّواهد البحثيَّة في العديد من دول العالم.

وإنَّ استجابة المُتعافين لهذه الدَّعوة واجبٌ كفائيٌ إنْ حصل ببعضهم الكفاية، برئت ذمتهم، وإنْ لم تحصل الكفاية إلَّا بهم جميعًا تعيَّن التَّبرع بالدم على كل واحد منهم وصار في حقِّه واجباً ما لم يمنعه عذر، وإنْ امتنع الجميع أَثِم الجميع شرعاً؛ وذلك لِمَا في التَّبرع من سعي في إحياء الأنفس.

وإحياء نفسٍ واحدةٍ عند الله سُبحانه كإحياء النَّاس جميعاً، قال سُبحانه: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً..}. [المائدة: 32]

فضلاً عمَّا في التّبرع من اتصافٍ بحسْن الخُلق، والجُود، والمروءة، ونَفْع الخَلق، وقضاء حوائج العباد، والمحافظة على حياتهم، وحبّ الخير للناس، وكل هذه عبادات عظيمة في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: "ولأنْ أَمْشِي مع أَخٍ لي في حاجَةٍ أحبُّ إِلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ -يعني مسجدَ المدينةِ- شهراً" [أخرجه الطبراني في الأوسط]، وقال صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُم أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ" [أخرجه مسلم]، وقال صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته: "أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟ قال: نَعَمْ، قَالَ: فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ". [أخرجه أحمد]

إضافةً إلى أنَّ التبرع بالبلازما للمصابين نوع من الشَّكر العملي على نعمة العافية بعد البلاء، والشّفاء من عُضال الدّاء، قال سُبحانه: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13]، وقال صلى الله عليه وسلم: "صَنائِعُ المعروفِ تَقِي مَصارعَ السُّوءِ". [أخرجه الطبراني في الأوسط]

أما امتناع المتعافي عن التَّبرع مع قُدرته فشُحُّ نفسٍ، وضعف يقين، وأَثَرة وأنانية، ولا شك هي أمور مذمومة، مذموم من اتصف بها آثم، قال سبحانه: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 1-7]

قال القرطبي: (قال الماوردي: الْمَعُونَةُ بِمَا خَفَّ فِعْلُهُ وَقَدْ ثَقَّلَهُ اللَّهُ) [تفسير القرطبي (20/ 214)]، ولا شك أن منع البلازما بغير عذر من منع الماعون.

وذَكر صلى الله عليه وسلم من بين ثَلَاثَة لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فيَقولُ اللَّهُ: اليومَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ. [متفق عليه]، والممتنع عن بذل ماء فائض عن حاجته لمن يحتاجه جازاه الله تعالى بأن منع عنه فضله ورحمته، والامتناع عن التبرع بالبلازما دون عذر أولى بالذمِّ من البخل بالماء؛ لأن الماء مهما عزَّ يمكن الوصول إليه؛ بينما بلازما المُتعافين لا يمكن الوصول إليها إلَّا من خلالهم.


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل