تعميم لسلامة: للتقيد بـ3200 ليرة كحد أقصى لسعر بيع الدولار

الإثنين 27 نيسان , 2020 09:23 توقيت بيروت اقتصاد

الثبات ـ اقتصاد

أصدر حاكم مصرف لبنان، تعميما لمؤسسات الصرافة، طلب فيه "التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل."، وعدم "اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة".

وجاء في "تعميم وسيط رقم 553"، الذي حمل توقيع سلامة وتاريخ 27/4/2020، أي يوم غد:

"إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6? المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الايام القليلة الأخيرة، وبما أنه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على الأمن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما أنه يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 المادة الثامنة عشرة التالي نصها:

المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6، بحق المخالفين:

1- التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.

2ـ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي الحدد الأقصى المشار إليه في البند (1) من ھذه المادة أوأي تعديل لاحق له وفقا لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الأجنبية والمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 13216 تاريخ 2020/4/3.

3- عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل