الثبات ـ اقتصاد
أصدر "مصرف لبنان" تعميم جديداً يتوجه فيه للمصارف يشير فيه الى أنه "في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 اجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني".
وأشار المصرف في تعميمه الى أنه "على المصرف المعني أن يبيع مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها"، مضيفاً أنه "على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه".