الثبات ـ اقتصاد
تفيد المادة الثامنة من قانون التجارة البحرية أنه يتم تجسيل في مرفأ:
- صور: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين الحدود الفلسطينية ومصب نهر الليطاني.
- صيدا: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين مصب نهر الليطاني ونهر الدامور.
- بيروت: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين مصب نهر الدامور ورأس البربارة.
- طرابلس: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين رأس البربارة وحدود لبنان الشمالية ويشار الى هذه المرافىء بالأحرف المميزة التالية:
* لصور (ص ر).
* لصيدا (ص أ).
* لبيروت (ب).
* لطرابلس (ط).
يقال عن السفينة أنها من المرفأ المعين، عندما يكون لصاحبها في هذا المرفأ مقام حقيقي أو مقام مختار.
أما السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي، والدولة،...)، فتسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.
وتعتبر مرافىء شكا، جبيل، وجونية، مرافىء تسجيل، ويحدد نطاق كل منها والأحرف الدالة عليها، بقرار من وزير الأشغال والنقل.
ولا يجوز بوجه من الوجوه تمحية الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها. وكل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى 10 أيام، ولغرامة مالية، أو لإحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك، فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبات.
أما السفن التي تخص أشخاصا أجانب مقيمين في لبنان، فيمكن تسجيلها في لبنان، بإجازة من وزير الأشغال العامة، اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ لبناني دون أية ملاحة اخرى. ويمكن نزع هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة، أو عند تغيير صاحب السفينة، وتنزع الإجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.
ويرفع على السفن الاجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها، أو علم بلاد أحد أصحابها اذا كان يملكها أشخاص عدة.
ويجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:
- اسمها، واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد، فيلحق بكل اسم رقم متسلسل.
- رقم التسجيل، وتلحق به الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل.
- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه.
- نوعها (سفينة شراعية أو باخرة،...).
- قياساتها (طولا وعرضا وعمقا).
- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل.
- نوع المحركات الدافعة وقوتها.
- أسماء المالكين وجنسيتهم ومقامهم مع بيان عدد أسهم كل منهم.
- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل إقامته.
- التبديل الطارىء على السفينة، من تغيير في مرفأها أو في مالكها.
- أسباب شطبها من ضياع أو تلف أو بيع.
- ما يلقى عليها من حجز أو تأمين.