الثبات ـ اقتصاد
أصدر "مصرف لبنان" تعميم وسيط رقم 551، الذي يتم بموجبه استبدال نص "المادة 7 مكرّر" من القرار الاساسي 7548 تاريخ 30/3/2000 بالنص التالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافةّ التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية:
- أن تسدّد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق.
- أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى "مصرف لبنان" العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها أعلاه".
الدين الأميركي يسجل مستوى تاريخياً جديداً.. كم بلغ؟
الأسهم الأوروبية والآسيوية تتراجع مع تجاوز النفط 100 دولار وتصاعد المخاطر الإقليمية
بنك أمريكي يتحدث عن سيناريو مرعب لمصر
تركيا تعتزم إعادة تفعيل ضريبة الوقود لامتصاص صدمة الأسعار