الثبات ـ اقتصاد
أصدر "مصرف لبنان" تعميم وسيط رقم 551، الذي يتم بموجبه استبدال نص "المادة 7 مكرّر" من القرار الاساسي 7548 تاريخ 30/3/2000 بالنص التالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافةّ التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية:
- أن تسدّد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق.
- أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى "مصرف لبنان" العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها أعلاه".
الذهب والفضة يرتفعان بعد انهيار حاد
انقلاب تاريخي ودوامة خطيرة.. الذهب يتفوق على سندات الخزانة الأمريكية في احتياطيات البنوك المركزية
أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية
تنزانيا تتجه لتوقيع مشروع غاز مسال بقيمة 42 مليار دولار قبل يونيو المقبل