الثبات ـ اقتصاد
أصدر "مصرف لبنان" تعميم وسيط رقم 551، الذي يتم بموجبه استبدال نص "المادة 7 مكرّر" من القرار الاساسي 7548 تاريخ 30/3/2000 بالنص التالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافةّ التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية:
- أن تسدّد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق.
- أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى "مصرف لبنان" العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها أعلاه".