الثبات ـ اقتصاد
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.
وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الذهب والفضة يرتفعان بعد انهيار حاد
انقلاب تاريخي ودوامة خطيرة.. الذهب يتفوق على سندات الخزانة الأمريكية في احتياطيات البنوك المركزية
أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية
تنزانيا تتجه لتوقيع مشروع غاز مسال بقيمة 42 مليار دولار قبل يونيو المقبل