الثبات ـ اقتصاد
صدر عن مصرف لبنان، تعميماً وسيطاً رقم 536، موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية.
ويتعلق التعميم بتعديل القرار الأساسي رقم 5258، تاريخ 1993 / 09 / 17 (القاضي بفتح حسابات ودائع بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان)،
وجاء فيه:
المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 1993 / 09 / 17، المادة الرابعة مقرر التالي نصها:
المادة الرابعة مقرر: يقوم مصرف لبنان إستثنائياً، بدفع الفوائد على الودائع لآجل بالدولار الأميركي المودعة لديه، من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50 % بالدولار و50 % بالليرة اللبنانية.
كما تناول التعميم: تعديل المادة السادسة مقرر: حيث سيقوم مصرف لبنان إستثنائياً بدفع فوائد شهادات الإيداع بالدولار، المصدرة منه، التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار و50% بالليرة.
وجاء في المادة الرابعة من التعميم: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع، التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 04 / 12 / 2019، المبين في ما يلي:
* 5 % على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو غيره من العملات الأجنبية).
* 8.5 % على الودائع بالليرة اللبنانية.
وفي التعميم الوسيط أيضاً يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار او غيره من العملات الاجنبية) وفقاً لما يلي:
* 50 % بعملة الحساب.
* 50 % بالليرة اللبنانية، على أن يطبق على الودائع الموجودة لدى المصارف قبل تاريخ 5 / 12 / 2019.
وأخيراً أشار التعميم، إلى أن على المصارف العاملة، أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائمة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار، في إحتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت.