الثبات ـ اقتصاد
صدر عن مصرف لبنان، تعميماً وسيطاً رقم 536، موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية.
ويتعلق التعميم بتعديل القرار الأساسي رقم 5258، تاريخ 1993 / 09 / 17 (القاضي بفتح حسابات ودائع بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان)،
وجاء فيه:
المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 1993 / 09 / 17، المادة الرابعة مقرر التالي نصها:
المادة الرابعة مقرر: يقوم مصرف لبنان إستثنائياً، بدفع الفوائد على الودائع لآجل بالدولار الأميركي المودعة لديه، من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50 % بالدولار و50 % بالليرة اللبنانية.
كما تناول التعميم: تعديل المادة السادسة مقرر: حيث سيقوم مصرف لبنان إستثنائياً بدفع فوائد شهادات الإيداع بالدولار، المصدرة منه، التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار و50% بالليرة.
وجاء في المادة الرابعة من التعميم: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع، التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 04 / 12 / 2019، المبين في ما يلي:
* 5 % على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو غيره من العملات الأجنبية).
* 8.5 % على الودائع بالليرة اللبنانية.
وفي التعميم الوسيط أيضاً يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار او غيره من العملات الاجنبية) وفقاً لما يلي:
* 50 % بعملة الحساب.
* 50 % بالليرة اللبنانية، على أن يطبق على الودائع الموجودة لدى المصارف قبل تاريخ 5 / 12 / 2019.
وأخيراً أشار التعميم، إلى أن على المصارف العاملة، أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائمة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار، في إحتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت.
تركيا والسعودية توقعان اتفاقية بملياري دولار
الذهب والفضة يرتفعان بعد انهيار حاد
انقلاب تاريخي ودوامة خطيرة.. الذهب يتفوق على سندات الخزانة الأمريكية في احتياطيات البنوك المركزية
أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية