مناسك الحج ... الإحرام

الثلاثاء 06 آب , 2019 01:33 توقيت بيروت الفقه الإسلامي والفتاوى

الثبات - اسلاميات

مناسك الحج ... الإحرام

 

في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام تهفوا قلوب المسلمين وتتجه أنظارهم نحو بيت الله الحرام، يحدوها الشوق ويدفعها الأمل فيما عند الله سبحانه وتعالى، مستجيبين لدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بقوله: {وأذن في الناس بالحَج يأتوك رجالا وعلى كل ضَامر يأتين من كل فج عميق}. ولذلك نعرض أهم ما ينبغي للحاج الإلمام به من أحكام هذه الشعيرة العظيمة، ولنكون مع حجاج بيت الله الحرام بقلوبنا في كل مناسكهم.

الإحرام وأنواعه:

الإحرام هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو هما الاثنين مع التلبية، فإذا وصل من يريد الحج أو العمرة الميقات المكاني المحدد للجهة القادم منها فيستحب له قبل إحرامه الاغتسال وتنظيف شعره وأظافره والتطيب ثم لبس ثياب الإحرام، وإن كان الوقت ليس وقت نهي صلى ركعتين. وبالإحرام يمتنع على المحرم ما كان مباحا له قبله من محظورات الحج أو العمرة.

وللشخص المحرم في فترة أشهر الحج (شوال وذو القعدة وذو الحجة) أن يختار بين ثلاثة أنواع من النسك لينوي أحدها عند إحرامه، وهي:

أ- التمتع: وهو أن يحرم الشخص بالعمرة وحدها فيقول عند إحرامه: لبيك عمرة، ويؤخر الإحرام بالحج إلى يوم التروية وحتى غروب الشمس يوم عرفة، وعلى المتمتع الهدي. أما من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فإنه يسمى معتمرًا لا متمتعاً.

ب- الإفراد: وهو أن يحرم الشخص بالحج وحده فيقول: لبيك حجاً، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منه بعد رمي جمرة العقبة والحلق يوم العيد، وليس عليه هدي.

جـ- القِران: وهو أن يحرم الشخص بالعمرة والحج جميعا فيقول: لبيك عمرة وحجاً، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد إلا أن القارن يلبي بالعمرة والحج معا وعليه الهدي.

 مستحبات الإحرام:

- أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فلها أن تحرم في أي لون شاءت، والأفضل لها غير البياض.

- أن يغتسل لإحرامه ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء.

- أن يحرم عقب صلاة مكتوبة، فإن لم يتمكن أحرم عقب ركعتين.

 محظورات الإحرام:

يحظر على الحاج بمجرد عقده نية الإحرام أن يفعل الممنوعات التالية:

- إزالة شعر الرأس وسائر الجسم بحلقه أو نتفه وكذلك تقليم الأظافر وقصها.

- استعمال الطيب في كل ما يتعلق بالحاج.

- الجماع وتلحق به المباشرة الجسدية لشهوة، وكذلك عقد النكاح أو خطبة النساء.

- قتل الصيد، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم إلا ما كان منه داخل حدود الحرم.

- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس المخيط من الثياب المفصل على هيئة البدن أو جزء منه.

- من المحظورات الخاصة بالرجال تغطية الرأس بملاصق له كالطاقية ونحوها.

- ومن المحظورات الخاصة بالمرأة البرقع والنقاب الذي يغطي الوجه، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك.

ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً فلا شيء عليه، ومن فعلها لحاجة ماسة فلا إثم عليه وعليه الفدية، ومن ارتكبها متعمداً بلا عذر فعليه الإثم والفدية معاًِ، إلا الجماع فإن تعمده يفسد به الحج إذا كان قبل التحلل الأول.

 


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل