الثبات ـ منوعات
قضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتعليق البتّ في دعوى تعويض بمبلغ 150 ألف درهم، أقامها رجل ضد امرأة اتهمها فيها بضربه.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد بيتوتة الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليها.
وأقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طلب فيها إلزامها أن تؤدي له 150 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، مشيرا إلى أنها اعتدت عليه بالضرب، وأحدثت به إصابات (أظهرها تقرير طبي)، وأكد إدانتها بموجب حكم جزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طلبت فيها رفض الدعوى.
كما قدم المدعي مذكرة تعقيبية تضمنت حافظة مستندات، وبمطالعة المحكمة للحافظة تبين عدم احتوائها على شهادة بيتوتة الحكم الجزائي.