تعميم من حاكم مصرف لبنان حول التحويلات الالكترونية

الإثنين 30 كانون الأول , 2019 03:56 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا عدّل بموجبه نص المادة 7 مكرر من القرار 7548 المتعلق بعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، مستبدلاً نصّ المادة بالتالي: "على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل"، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8 كانون الثاني 2020.

بما يعني أنه عند تلقي حوالة من الخارج عبر "الويسترن يونيون" أو Money Gram يمكن قبضها بالدولار، فيما كان سابقاً تقبض بالليرة اللبنانية حصراً. 


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل