الثبات ــ إسلاميات
رأينا في الآونة الأخيرة فظاعة الموقف السياسي من بعض زعماء العرب الذين يدعون السيادة، وبذخ المال لغير المسلمين بمليارات الدولارات، والتي استعملت مؤخراً لقتل المسلمين في فلسطين المحتلة، فما حكم هذا في الشريعة؟
فتوى لابن باز ومن موقعه الرسمي يقول فيها: "دفع المال (الصدقة) على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليس حربًا لنا، إذا كان الكفار ليسوا حربًا لنا في حال أمان وهدنة ومعاهدة ونحو ذلك فلا بأس؛ لقول الله تعالى: { لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8]، ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما-: «أن أمها وردت عليها في وقت صلح الحديبية حين صالح النبي ﷺ أهل مكة وفدت عليها في المدينة تطلب الرفد منها، فقالت أسماء: يا رسول الله: هل أصلها؟ قال النبي ﷺ: صليها فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة.
فالحاصل: أن المسلم له أن يصل أقاربه الكفار وغير أقاربه من الكفار بالمال والإحسان إذا كانوا ليسوا حربًا لنا في حال هدنة، أما إذا كانوا حربًا لنا في حال حرب لا، لا يوصلون بشيء، ولا يعانون بشيء، ولا يجوز أن يعانوا بشيء بالكلية، لا قليل ولا كثير". انتهت فتوى ابن باز، والتي نسي فيها أن يقول: هذا فقط على العوام من الناس، أما ولي نعمتنا فله أن يفعل ما يشاء، يعطي الأميركيين 400 مليار دولار لقتلنا فهو جائز على مذهبه "الوهابي".
وبالمتابعة: نجد أن مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني، وهو أحد كبار شيوخ المذهب المالكي، يفتي بعدم جواز تكرار الحج والعمرة، لأن السعودية توجه المال إلى من يقتل المسلمين في ليبيا واليمن وباقي الدول العربية، وآخرها فلسطين المحتلة.
لهذا يُرجى من هرم الإفتاء في جامع الأزهر والزيتونة إصدار فتوى بهذا الشأن، خصوصاً بعد وصول المُزارع ترامب إلى سدة الحكم في أميركا، وتعهده "بالعودة لحلب السعودية أكثر وأكثر"، كما وصفها في سنوات سابقة "بالبقرة الحلوب".
دفع المال لغير المسلمين.. شرعاً ــ الشيخ د. محمود الأحمد القادر
الأربعاء 04 كانون الأول , 2024 11:21 توقيت بيروت
إسـلاميــّـــات
مقالات وأخبار مرتبطة