موازنة الترقيع .. رسوم جديدة واعفاءات ضريبية ـ أحمد يحيى

الثلاثاء 28 أيار , 2019 11:36 توقيت بيروت أقلام الثبات

أقلام الثبات

ينتقل صخب وضجيج الموازنة العامة للدولة لعام 2019 من طاولة مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي، لنعيش فصولاً جديدة من إخراجها إلى النور، أولاً عبر لجنة المال والموازنة، ومن ثم إلى الهيئة العامة للمجلس، حيث سيرى اللبنانييون منولوجاً نفيساً في مبارزة النواب الخطابية، التي ستنتهي بعد جلسات نهارية ومسائية تمتد على مدى يومين أو ثلاثة لينتهي الأمر بـ"صدّق صدق".

وطوال تلك الفترة ستشهد حراكاً في الشارع لجميع القطاعات الشعبية والمهنية والتربوية والمتقاعدين الذين سيهبون كما الفترة الماضية للتأثير على مواقف النواب لعل وعسى يخففون من التأثيرات السلبية لهذه اموازنة، التي لم تأت على ذكر مواجهة الفساد واستعادة الاملاك البحرية والنهرية والمشاعات والأراضي الأميرية، وحقوق الدولة من إشغالها بطريقة غير شرعية وهي يمكنها أن تدر على الخزينة العامة اموالاً طائلة، ويبدو أن لهم كان منصباً على كيفية توفير موارد ضريبية سريعة، لمواجهة ما أوصلت إليه الطبقة السياسية منذ العام 1992 البلاد، وبهذا لم تسلم حتى حسابات التوفير للمواطنين، ولا غرف الفنادق، ولا الاركيلة، بالإضافة إلى اقتطاع شهري على رواتب العسكريين المتقاعدين كبدل طبابة واستشفاء.

 

وتلك هي أهم الضرائب والرسوم:

– تعديل بعض الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام (إجازة عرض إعلان تجاري تلفزيوني، إجازة عمل فنان…).

– فرض غرامة مالية جديدة بقيمة ثلاثة ملايين ليرة على الشركات السياحية التي تستقدم وفود أجانب في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة.

– استحداث بعض الرسوم واستيفاؤها من قبل المديرية العامة (نقل كفيل للعمال الأجانب، منح تصريح دخول العملاء الجمركيين إلى المرافئ…).

– إلغاء مدة جواز السفر والرسوم المتوجبة بحيث يُستبدل جواز السفر مدة سنة ليصبح على الأقل ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات. والرسوم المتوجبة (200 ألف ليرة لمدة ثلاث سنوات، 300 ألف ليرة لمدة خمس سنوات، و500 ألف ليرة لمدة عشر سنوات).

– تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل بحيث حدد سقف الشطر الضريبي السادس للواردات الصافية بـ٢٢٥ مليون ليرة، وتم استحداث شطر سابع للواردات الصافية لما يزيد عن ٢٢٥ مليون ليرة لبنانية.

– تعديل المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

– إلغاء بعض الإعفاءات الجمركية.

– إلغاء بعض الإعفاءات على رسوم السير والتسجيل.

– فرض رسم إضافي على رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أرقام تتراوح بين 100 ألف ليرة و ٥٠٠ ألف ليرة.

– تنفيذ البيوعات في السجل العقاري (2% للوحدات السكنية التي لا تزيد قيمتها عن 375 مليون ليرة، و3% ما فوق 375 مليون ليرة).

– تمديد مهل التراخيص العقارية وفرض غرامة تراكمية سنوية بقيمة 2% من قيمة العقار في حال انقضاء المهلة الممددة من دون المباشرة بتشييد البناء.

– رفع الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير، فوائد وعائدات الودائع، وغيرها إلى 10%.

– فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة: للفنادق (10 الاف ليرة لفندق من فئة 5 نجوم، 5 الاف ليرة 4 نجوم، و3 الاف ليرة لفئة 3 نجوم). وللشقق المفروشة (درجة أولى 7 الاف ليرة، ودرجة ثانية 5 الاف ليرة).

– تعديل رسوم السير لجميع المركبات الآلية ورسوم التسجيل للدراجات النارية الصغيرة ورسوم رخص السوق (خفض الرسوم على الدراجات النارية).

– فرض جميع الغرامات على الشركات المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بالليرة اللبنانية أو بالدولار أو اليورو على أساس الحد الأقصى لسعر الصرف الصادر عن مصرف لبنان.

– فرض رسم مقطوع على تقديم النرجيلة في الأماكن المرخص بها بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

– فرض رسم سنوي على رخص وضع حواجب الرؤية على المركبات الآلية ما بين 500 الف، ومليون ليرة.

– فرض رسم سنوي على رخص حمل السلاح بمبلغ وقدره 250 الف ليرة.

– فرض نسبة 2% على البضائع المستوردة.

– تعديل رسم الطابع المالي على المعاملات التي تقدم في وزارة الخارجية بحيث يصبح 5 الاف ليرة.

– فرض رسوم على المسافرين بطريق الجو أو البحر لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية: 75 الف للدرجة السياحية، 125 الفاً لدرجة رجال الأعمال، 200 ألف للدرجة الأولى و 400 الف على كل مسافر للطائرات الخاصة.

– رفع رسم الطابع المالي لرخصة استثمار مقلع أو كسارة الى 5 ملايين ليرة، بالإضافة الى 1500 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع.

– تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل.

– إخضاع مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب السابقين للضريبة.

– فرض إقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين بنسبة 3% من الراتب كبدل طبابة واستشفاء.

– تخفيض منح التعليم في القطاع العام بنسبة 15%.

– تحديد سقف المبالغ المدفوعة للقضاة لقاء خدماتهم في الإدارات العامة بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور كحد أقصى.

– وضع حدّ أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة، إذ لا يزيد مجموعها خلال سنة مالية واحدة عن 75% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها.

– عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام.

– وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية.

– تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، بحاصل قسمة الإعتماد الملحوظ بالموازنة على عدد التلامذة المسجلين.

– تحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد. للموظفين (25 عاماً)، وللسلك العسكري (23 عاماً للرتباء، 25 عاماً للضباط، 18 عاماً لضباط الإختصاص).

– الغاء جميع الموازنات الملحقة المحدثة ودمجها بالموازنة العامة.

– تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، وخصم 25 في المئة من الحقوق في حال قبول طلب الإحالة.

– وقف التوظيف في الإدارات العامة لمدة ثلاث سنوات.

– تنظيم التطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية والإمتيازات.

– – تنظيم مسألة الموضوعين بالتصرف وإجازة استثنائية لتخطي العدد القانوني لموظفي الفئة الأولى المعينين من خارج الملاك، على الا يتعدى إجمالي عدد موظفي الفئة الأولى المعينين من خارج الملاك 50% من إجمالي عدد الموظفين في هذه الفئة.

إلى ذلك، ثمة إعفاءات ضريبية أهمها:

– إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.

– اعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل، شرط تسديد 25% من قيمة الضرائب خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر قانون الموازنة.

– تقسيط دفع الضرائب المتقطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.

– اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة أمام لجان الإعتراضات، وتحدد قيمة التسوية بـ 50% من قيمة الضرائب المعترض عليها.

–  شطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل التجاري والشركات المدنية من السجل الخاص بالشركات المدنية في حال لم تزاول العمل فعلياً أو توقفت عن مزاولة العمل ولم يكن لديها موجودات.

– إعطاء حوافز للمؤسسات التي تستخدم أجراء لبنانيين جدد بإعفائها لمدة سنتين من تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الموظفين الجدد.

تخفيض غرامات

–  تخفيض بعض الغرامات المترتبة بنسبة 85 في المئة لصالح الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة أو سائر أشخاص القانون العام.

– تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية بقيمة 85 في المئة.

– تخفيض الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بقيمة 85%.

– تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك بنسبة 85%.

– تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية بنسبة 85%.

– تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية بنسبة 85%.

– تخفيض الغرامات وزيادة التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنسبة 100% للأعوام 2000 وما قبل، و85% بالنسبة لبقية الأعوام.

– إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة، بشرط تسديد 10% من الغرامات المتوجبة قبل تقديم الإعتراضات.

– تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظمة أو العارضة من تخفيض يعادل 50% من جميع رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى من تاريخ تطبيق القانون.


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل